وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن النبي A أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : ( أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال ) وقيل : المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية والزنية لا يزني بها إلا زان . وقيل : كان نكاح الزانية محرما في أول الإسلام ثم نسخ والناسخ قوله : " وأنكحوا الأيامى منكم " النور : 32 . وقيل : الإجماع وروي ذلك عن سعيد بن المسيب Bه . فإن قلت : أي فرق بين الجملة الأولى ومعنى الثانية ؟ قلت : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر . ومعنى الثانية : صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان . فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الزاني أولا ثم قدم عليها ثانيا ؟ قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن . فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بديء بذكرها . وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب . وعن عمرو بن عبيد Bه : لا ينكح بالجزم على النهي . والمرفوع فيه أيضا معنى النهي ولكن أبلغ وآكد كما أن ( رحمك الله ) و ( يرحمك ) أبلغ من ( ليرحمك ) ويجوز أن يكون خبرا محضا على معنى : أن عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها . وقرئ : ( وحرم ) بفتح الحاء .
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "