منشورات مجمع الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي 67 - أمر بقتل الكلاب ثبت نسخ هذا الأمر وعفروه أي الإناء وهو أمر من التعفير وهو التمريغ في التراب الثامنة بالنصب على الظرفية أي المرة الثامنة ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول أنه عد التعفير في أحدى الغسلات غسلة ثامنة قوله