منشورات مجمع الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي 602 - لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لأن كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت