قوله إذا بجمر كثير يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا واجزأ اسم تفضيل من الأجزاء والله تعالى أعلم قوله .
5207 - على نقشه وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الإسم بوقوع الإشتراك قوله