5144 - ان هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا وانفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم قوله