وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3488 - صارت عليه القرعة أي خرجت القرعة باسمه ثلثي الدية أي القيمة والمراد قيمة الأم فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الإشتباه والله تعالى أعلم وضحك أي فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى عليه للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجبا مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة