2921 - في نذر أي لأجل نذر نذره قوله صلاة أي كالصلاة في كثير من الأحكام أو مثلها في الثواب أو في التعليق بالبيت فأقلوا أي فلا تكثروا فيه الكلام وان كان جائزا لأن مماثلته بالصلاة يقتضي ان لا يتكلم فيه أصلا كما لا يتكلم فيها فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد فلا أقل من أن يكثر فيه ذلك والله تعالى أعلم قوله