أي أني أنهى الناس جميعا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة فأشار علي إلى انه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم قوله أمره من التأمير أي جعله أميرا وقرنت أي جمعت بين الحج والعمرة هذا وأمثاله من أقوى الأدلة على أنه كان قارنا لأنه مستند إلى قوله والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وعموما لان الكلام إذا كان في حال أحد وحصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه إلى قوله لأنه أدري بحاله وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين القرآن والله تعالى أعلم قوله .
2727 - ثم لم ينزل فيها أي في النهي عن هذه الخصلة وهي الجمع قال فيهما رجل أي عمر فإنه كان ينهى عن الجمع كعثمان قوله لبيك حجة وعمرة هذا أصرح الكل ولا يمكن الخلاف بعده أصلا قوله