وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات يوم والآخر أن ذات ليس لهما تمكن في ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم لا يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرها وحكى عن سيبويه أنه ادعى جواز التصرف في ذات في لغة خثعم قوله مستقبل بيت المقدس نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية مستدبر القبلة أي الكعبة كما في رواية عبد الله بن عمر لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة وأما ذكره في رواية عبد الله فقد ذكرنا عن قريب وجهه فافهم .
( باب الاستنجاء بالماء ) .
أي هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالماء قال الخطابي الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي وفي المطالع الاستنجاء إزالة النجو وهو الأذى الباقي في فم المخرج وأكثر ما يستعمل في الماء وقد يستعمل في الأحجار وأصله من النجو وهو القشر والإزالة وقيل من النجوة لاستتارهم به وقيل لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك وقال الأزهري عن شمر الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو بحجر يتمسح به قال ويقال استنجيت العقب إذا خلصته من اللحم ونقيته منه وقال الجوهري استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن واستنجى الوتر أي مد القوس وأصله الذي يتخذ أوتار القسي لأنه يخرج ما في المصارين من النجو ويقال أنجى أي أحدث ونجوت الجلد من البعير وأنجيته إذا سلخته وفلان في أرض نجاة يستنجي من شجرها العصي والقسي واستنجى الناس في كل وجه أي أصابوا الرطب وقال الأصمعي استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها قال ونجوت غصون الشجرة أي قطعتها وأنجيت غيري وقال أبو زيد استنجيت الشجر قطعته من أصله وأنجيت قضيبا من الشجر أي قطعت وفي اصطلاح الفقهاء الاستنجاء إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر أو بالماء فإن قلت الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب النجو قلت الاستفعال قد جاء أيضا لطلب المزيد فيه نحو الاستعتاب فإنه ليس لطلب العتب بل لطلب الأعتاب والهمزة فيه للسلب فكذا هذا هو لطلب الإنجاء وتجعل الهمزة للسلب والإزالة وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى .
16 - ( حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به ) .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله ( ( يعني يستنجي ) ) لأن البخاري قصد بهذه الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء وعلى نفي وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلّم وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لايزال في يدي نتن وعن نافع عن ابن عمر كان لايستنجي بالماء وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله ونقل عن ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم استنجى بالماء وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم فإن قلت ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأن الأصيلي زعم فيما ذكره ابن المهلب أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث لأن قوله ( فيستنجي به ) ليس من قول أنس بن مالك إنما هو من قول أبي الوليد وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة لم يذكر فيستنجي به فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو الوضوء به وقال السفاقسي مثله زاد وقال أبو عبدالملك هو قول ابن معاذ الرازي عن أنس قال وذلك أنه لم يصح أن النبي E استنجى بالماء قلت ذكر البخاري فيما يأتي من طريق ابن بشار عن غندر عن شعبة بلفظ ( ( يستنجي بالماء ) ) ثم ذكر من تابعه على لفظة فيستنجي بخلاف أبي الوليد وفي رواية الاسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة فاطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا غداوة فيها ماء يستنجي منها النبي E ) وفي رواية البخاري أيضا من طريق