( قوله باب التشهد في الأولى أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية ) .
قال الكرماني الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب .
796 - قوله بكر هو بن مضر وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله وبحينة والدة عبد الله على المشهور فينبغي أن تثبت الألف في بن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب اعراب عبد الله فائدة لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتى في الأخيرة إلا ما روى الزهري عن سالم قال وكان بن عمر لا يسلم في التشهد الأول كان يرى ذلك نسخا لصلاته قال الزهري فأما أنا فأسلم يعني قوله السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين هكذا أخرجه عبد الرزاق .
( قوله باب التشهد في الآخرة ) .
أي الجلسة الآخرة قال بن رشيد ليس في حديث الباب تعيين محل القول لكن يؤخذ ذلك من .
797 - قوله فإذا صلى أحدكم فليقل فإن ظاهر قوله إذا صلى أي أتم صلاته لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن التشهد لا يكون بعد السلام فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة قلت وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة لا أنه للتحلل منها فقط والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه من تعيين محل القول كما سيأتي قريبا قوله عن شقيق في رواية يحيى الآتية بعد باب عن الأعمش حدثني شقيق قوله كنا إذا صلينا في رواية يحيى المذكورة كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري فيه إذا جلسنا ومثله للاسماعيلى من رواية محمد بن خلاد عن يحيى وله من رواية على بن مسهر ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه قوله قلنا السلام على جبريل وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة وهو قلنا السلام على الله من عباده كذا وقع للمصنف فيها وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال قبل عباده وكذا للمصنف في الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأعمش وهو المشهور في أكثر الروايات