وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

43 - يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا .
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربان محالها - التي هي المساجد - للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : { يسالونك عن الخمر والميسر } الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تلاها على عمر فقال : " اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا " فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال : " اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا " فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر واليمسر والأنصاب والأزلام رجلس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } إلى قوله تعالى : { فهل أنت منتهون } ؟ فقال عمر : انتهينا انتهينا وفي رواية عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه : فنزلت الآية التي في النساء { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فكان منادي رسول الله إذا قامت الصلاة ينادي : أن لا يقربن الصلاة سكران .
( سبب آخر ) : عن علي بن ابي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت فقدموا فلانا قال فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ( رواه ابن أبي حاتم والترمذي ) وقال العوفي عن ابن عباس في الآية : إن رجالا كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال الله : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } الآية رواه ابن جرير وعن قتادة : كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر وقال الضحاك : لم يعن بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم . ثم قال ابن جرير : والصواب أن المراد سكر الشراب قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف وهذا حاصل ما قاله . وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكالم دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنيه عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : { يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله : { حتى تعلموا ما تقولون } هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا نعس أحدكم وهو يصلي فينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول " ( انفرد بإخراجه البخاري ) وفي بعض ألفاظ الحديث : " فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه " .
وقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } عن ابن عباس قال : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس يروى أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } ويشهد لصحته ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر " وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلّم علما منه أن أبا بكر Bه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه Bه ومن روى ( إلا باب علي ) كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما لاحتمال التلويث ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور وإلا فلا وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة Bها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ناوليني الخمرة من المسجد " فقلت : إني حائض فقال : " إن حيضتك ليست في يدك " وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم . وروى أبو داود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " قال أبو مسلم الخطابي : ضعف هذا الحديث جماعة لكن رواه ابن ماجة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك " فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم .
وعن علي : { ولا جنبا إلا عابر سبيل } قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير لك " ( رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي ذر ) ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين : والأولى قول من قال { ولا جنبا إلا عابري سبيل } أي إلا عابري طريق فيه وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى آخره فكان معلوما بذلك أن قوله : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل . قال : والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا يقال منه : عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا ومنه يقال : عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار : هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقص مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا . والله أعلم .
وقوله تعالى : { حتى تغتسلوا } دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة وذهب ( الإمام أحمد ) إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روي بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم .
وقوله تعالى : { وإن كنتم مرضى على على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة أو تطويل البرء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية قال مجاهد : نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير وقوله : { أو جاء أحد منكم من الغائط } الغائط هو المكان المطمئن من الأرض كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر .
وأما قوله تعالى : { أو لامستم النساء } فقرئ لمستم ولامستم واختلف المفسرون الأئمة في معنى ذلك على قولين : ( أحدهما ) أن ذلك كناية عن الجماع لقوله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وقال تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { أو لامستم النساء } قال : الجماع . وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس : الجماع قال : فلقيت ابن عباس فقلت له : إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي : ليس بالجماع وقالت العرب : الجماع قال : فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت من الموالي قال غلب فريق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك وقال آخرون : عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه . عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس وفيها الوضوء وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة وكان يقول في هذه الآية : { أو لامستم النساء } هو الغمز وروى مالك عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب نحو ذلك ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ فالرواية عنه مختلفة فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم . والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول ( الشافعي ومالك ) والمشهور عن أحمد بن حنبل قال ناصروه : قد قرىء في هذه الآية لامستم ولمستم واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى : { ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم } أي جسوه وقال صلى الله عليه وسلّم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : " لعلك قبلت أو لمست " وفي الحديث الصحيح : " واليد زناها اللمس " وقالت عائشة Bها : قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يطوف علينا فيقبل ويلمس ومنه ما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الملامسة هو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا : ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع قال الشاعر : .
ولمست كفي كفه أطلب الغنى .
وقال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله { أو لامستم النساء } الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله A أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . وقالت عائشة : كان رسول الله A يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وحدث عروة عن عائشة : أن رسول الله A قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت ( رواه أبو داود والترمذي وابن اجة ) وعن أم سلمة أن رسول الله A كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا . وقوله تعالى : { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم لحديث ( عمران بن حصين ) أن رسول الله A رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : " يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم " ؟ قال : بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ( رواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين ) ولهذا قال تعالى : { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فالتيمم في اللغة : هو القصد . تقول العرب : تيممك الله بحفظه أي قصدك ومنه قول امرىء القيس شعرا : .
ولما رأت أن المنية وردها ... وأن الحصى من تحت أقدامها دامي .
تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الفيء عرمضها طامي .
والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الارض فيدخل الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات وهو قول مالك وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي حنيفة وقيل : هو التراب فقط وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحتجوا بقوله تعالى : { فتصبح صعيدا زلقا } أي ترابا أملس طيبا وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله A : " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وفي لفظ : " وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " قالوا فخصص الطهورية بالتراب في مقام الإمتنانن فلو كان غيره يقوم مقام لذكره معه والطيب ههنا : قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس .
( يتبع . . . )