931 - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه " اختر " .
رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي هريرة Bه ورواه أيضا ابن ماجة والحاكم عن سمرة مقتصرين على قوله ما لم يتفرقا والنسائي والحاكم والبيهقي بلفظ حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاثة مرات .
وعند أحمد والترمذي عن ابن عمر : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .
وعند الشيخين وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي عن حكيم بن حزام : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محيت بركة بيعهما