وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حبس رجلا بالتهمة .
قلت : روي من حديث معاوية بن حيدة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث نبيشة .
- فحديث معاوية : أخرجه أبو داود ( 1 ) في " القضاء " والترمذي في " الديات " والنسائي في " السرقة " عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلّم حبس رجلا في تهمة زاد الترمذي والنسائي : ثم خلى عنه انتهى . قال الترمذي حديث حسن ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال : وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه عن أبي هريرة وسيأتي بعد قال ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : اختلف الناس في بهز بن حكيم فحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وعن أبي زرعة أنه قال فيه : صالح ولكن ليس بالمشهور وجعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه وقول أبي حاتم لا يحتج به لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة وبهز ثقة عند من علمه وقد وثقه ابن الجارود والنسائي وصحح الترمذي روايته عن أبيه عن جده وقال ابن عدي : روى عنه ثقات الناس : كالزهري روى عنه حديثين ثم ذكرهما ثم قال : ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز عن أبيه عن جده صحيح وقال محمد بن الحسين : سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم روى عنه حديث : أترعون عن ذكر الفاجر وقد كان شعبة متوقفا عنه فلما روى هذا الحديث كتبه وأبرأه مما اتهمه به قلت : فكم له عن أبيه عن جده ؟ قال : أحاديث قلت لأحمد بن حنبل : ما تقول في بهز ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه لم يبين معناه فكتبت عنه انتهى كلامه ( 2 ) .
- وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 3 ) والبزار في " مسنده " وأبو يعلى عن إبراهيم بن خثيم حدثني أبي عن جدي عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا أو احتياطا انتهى . سكت الحاكم عنه وتعقبه الذهبي في " مختصره " فقال : إبراهيم بن خثيم متروك انتهى . وقال الترمذي في " علله الكبير " : كان إبراهيم بن خثيم كالمجنون يلعب به الصبيان وضعفه جدا انتهى .
- وأما حديث أنس : فأخرجه ابن عدي والعقيلي في " كتابيهما " عن إبراهيم بن زكريا الواسطي ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم حبس رجلا في تهمة انتهى . قال العقيلي : إبراهيم بن زكريا الواسطي مجهول وحديثه خطأ وقال ابن عدي : هذا باطل وإنما رواه أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك فقال : إبراهيم بن زكريا عن أنس ابن مالك انتهى . وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : رواه إبراهيم بن زكريا الواسطي وهو يروي أشياء موضوعة وإنما الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو مما يتفرد به معمر انتهى .
- وأما حديث نبيشة : فرواه الطبراني في " معجمه الوسط " ( 4 ) حدثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد ابن يزيد بن ذكوان البصري ثنا أبو همام الصلت بن محمد الحازمي عن المعلى بن راشد عن جدته عن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم حبس في تهمة انتهى . قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به أحمد بن يزيد انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك قال : أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من إبلهم فاتهموا الغفاريين فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وذكروا له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر : اذهب فالتمس فلم يك يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلّم لأحد الغفاريين - حسبت أنه قال للمحبوس - : استغفر لي فقال : غفر الله لك يا رسول الله فقال عليه السلام : ولك وقتلك في سبيله قال : فقتل يوم اليمامة انتهى .
- حديث آخر في الباب : أخرجه أبو داود ( 5 ) عن بقية بن صفوان عن عمرو عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلّم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان : إن شئتم ضربتهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهورهم مثله فقالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله وحكم رسوله انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : أحسن حديث بقية ما كان عن يحيى بن سعيد انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبو داود في " القضاء - في باب في الدين هل يحبس به " ص 155 - ج 2 ، وعند الترمذي في " الديات - في باب ما جاء في الحبس في التهمة " ص 182 - ج 1 بزيادة : ثم خلى عنه وعند النسائي في " السرقة - باب امتحان السارق بالضرب والحبس " ص 254 - ج 2 ، وعند الحاكم في " المستدرك - في الأحكام - في باب حبس الرجل في التهمة احتياطا " ص 102 - ج 4 .
( 2 ) قلت : هذا الكلام بحذافيره مذكور في " ترجمة بهز - في التهذيب " ص 498 - ج 1 .
( 3 ) في " المستدرك في الأحكام " ص 102 - ج 4 .
( 4 ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 203 - ج 4 : حديث نبيشة عند الطبراني في " الأوسط " وفيه من لم أعرفه انتهى .
( 5 ) عند أبي داود في " حد السرقة - في باب الامتحان بالضرب " ص 246 - ج 2