وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
قلت : غريب مرفوعا ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 1 ) موقوفا على ابن عباس حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " موقوفا على ابن مسعود أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : الطلاق إلى آخره قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال : وإنما هذا من كلام ابن عباس انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- ومن أحاديث الباب : روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 2 ) أنبأ ابن جريج كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلاما طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ومن طريق عبد الرزاق : رواه الطبراني في " معجمه " .
- أثر : رواه مالك في " الموطأ " ( 3 ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان انتهى .
- أثر آخر : وفي " الموطأ " أيضا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم أو عبدا - كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك حرمت عليك انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في " مسنده " بسنده ومتنه .
_________ .
( 1 ) وأخرج البيهقي الآثار كلها : ص 370 - ج 7 ، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس Bه : السنة بالنساء في الطلاق العدة انتهى . وفي " المحلى " ص 230 - ج 10 عن علي ابن أبي طالب أنه قال : السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - وفي " الجوهر النقي " ص 370 - ج 7 ، وفي " الاستذكار " قال الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي : الطلاق والعدة بالنساء وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس في روايته وبه قال إبراهيم والحسن بن سيرين ومجاهد انتهى .
( 2 ) وعند ابن حزم في " المحلى " ص 234 - ج 10 .
( 3 ) عند مالك في " الموطأ - باب ما جاء في طلاق العبد " ص 209 ، وقال ابن الهمام في " الفتح " ص 42 - ج 3 : ونقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له : أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها للسنة ؟ قال : يوقع عليها واحدة فإذا حاضت وطهرت أوقع أخرى فلما أراد أن يقول : فإذا حاضت وطهرت قال له : حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال : ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة انتهى