وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتكلم الناس أيضا في قيس بن طلق ( 86 ) فقال الشافعي : سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه وعن ابن أبي حاتم قال : سألت أبي . وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه قالوا : وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح فإنهما لم يحتجا بشيء من روايته وحديث بسرة وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة أو عن مروان عن بسرة فقد احتجا بسائر رواة حديثها : مروان فمن دونه فترجح حديث بسرة ورواه عكرمة بن عمار عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا وهو أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعا وأما حكم النسخ فإن حديث طلق كان في ابتداء الاسلام ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلّم وهم يبنون المسجد فذكره كما تقدم قال : ومما يؤيد حكم النسخ أن طلق الذي روى حديث الرخصة وجدناه قد روى حديث " الانتقاض " ثم ساق من طريق الطبراني بسنده المتقدم ومتنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من مس ذكره فليتوضأ " . قال : فدل ذلك على صحة النسخ وأن طلقا قد شاهد الحالتين .
_________ .
( 86 ) حديث طلق أخرجه الطحاوي . وأبو داود . والنسائي . والترمذي . وأحمد : ص 23 - ج 4 ، وابن جارود . و الدارقطني من حديث ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الرخصة من مس الذكر هذا حديث رواته ثقات قال ابن عبد الهادي في " المحرر " ص 59 وخطأ من ذكر الاتفاق على ضعفه قال الترمذي ص 78 - ج 1 : هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقال : حديث ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن وقال الطحاوي في " شرح الآثار " ص 46 : حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما روينا أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها ثم أسند عن علي بن المديني أنه قال : حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة وقال الحازمي في " الاعتبار " ص 39 : روينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال : حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة وذكر تصحيحه عن الطبراني أيضا وصححه ابن حبان قاله الحافظ في " التلخيص " ص 46 وقال ابن حزم في " المحلى " ص 239 - ج 1 : هذا خبر صحيح وصحح الحاكم حديث ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس عن علي لمتن آخر ص 416 - ج 4 ، ووافقه الذهبي وروى أبو داود . وابن جارود . والطحاوي . وابن ماجه . وغيرهم من حديث محمد بن جابر عن قيس أيضا : محمد بن جابر تكلم فيه لكنه صدوق ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة وصحح حديثه الطبراني . وروى الطحاوي ص 46 ، وأحمد : ص 22 - ج 4 ، والطيالسي : ص 147 ، وابن سعد : ص 402 - ج 5 من حديث أيوب بن عتبة عن قيس وهو وإن تكلم فيه لكن قال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه وقال ابن معين : لا بأس به وقال الدارقطني : يعتبر وقال أحمد : ثقة ولم يفحش فيه القول أحد سوى الحفظ لكنه متابع قوي . ولقائلي النقض عن حديث طلق أجوبة : دعوى الترجيح . والنسخ . والتطبيق . ومخالفة الاعتبار أما الأول : فيما قال الشافعي : زعم من خالفه أن قاضي اليمامة ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ما يدل على " لا وضوء منه " قال الشافعي : قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته اه . قلت : عدم معرفة الشافعي C تعالى قيسا لا يضره إذا عرفه غيره هذا الترمذي إمام الحديث بلا مدافعة ويتلوه أبو القاسم البغوي . وإسماعيل بن محمد الصفار . وأبو العباس الأصم . وغيرهم من أئمة الحديث وأعلامهم لا يعرفهم ابن حزم ويجهلهم وقيس كل من صحح حديثه عرف ما يكون به قبول خبره كما تقدم وعرفه ابن معين ووثقه وقال العجلي : يمامي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وأما قول الشافعي : قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته فهو إن سلم فلأجل أن حديث قيس لم يبلغه إلا من طريق محمد بن جابر . وأيوب بن عتبة وهما قد تكلم فيه من تكلم وبما قال يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به وبما قال ابن أبي حاتم : سألت أبي . وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه ولم يثبتاه قلت : قول يحيى هذا رواه البيهقي في " سننه " من طريق محمد بن الحسن النقاش المفسر وهو من المتهمين بالكذب .
قال البرقاني : كل أحاديثه مناكير وليس له في تفسيره حديث صحيح روى النقاش عن عبد الله بن يحيى السرخسي وعبد الله هذا قال فيه ابن عدي : كان متهما في روايته عن قوم لم يلحقهم وقد ذكرنا عن ابن معين أنه وثق قيسا على أنه لو صح عن ابن معين ما قالوا : لم يكن لهم فيه راحة أيضا لأن ابن معين هو الذي قال : ثلاثة أحاديث لا تصح : أحدهما : الوضوء من مس الذكر ذكره النووي في " شرح المهذب " ص 42 - ج 2 ، وكان في الرخصة على مذهب أهل الكوفة كما ذكر الحازمي نفسه وذاكر مع أحمد بن حنبل فحصل أمرهما على أن اتفقا على اسقاط الاحتجاج بالخبرين : خبر بسرة . وخبر طلق قال الخطابي في " المعالم " ص 66 ، فاتفاقهما على سقوط الاحتجاج بهما إما لضعف الخبرين عندهما وهو الظاهر كما ذكرنا من " ابن معين " لأن المناظرة التي ذكرها الدارقطني من طريق النقاش ص 55 : بين علي . ويحيى تكلم فيهما علي على حديث بسرة بجهالة الشرطي ويحيى على حديث طلق بأنه لا يحتج بحديث قيس فقال أحمد : كلا الأمرين على ما قلتما وهذا مصير من يحيى . وأحمد إلى ضعف الخبرين . أو لصحة الخبرين وتعارضهما فعلى كل منهما ليس في حديث أحدهما ما يقرب الحديث إلى القبول أو الرد إلا والآخر مثله عندهما ولا راحة لهم في قولي أبي حاتم . وأبي زرعة أيضا لأن لم يذكر عنهما أنهما صححا حديث بسرة وإنما نحتاج إلى حديث طلق إذا لم يصح حديث بسرة كما قاله ابن قتيبة والذي في " الترمذي " قال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة فحكمه على حديث أم حبيبة بالأصحية مع الانقطاع فكأنه لم يرتض بحديث بسرة أيضا وبما قالوا : رواة حديث بسرة رواة الصحيح وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة أو عن مروان بن بسرة فقد احتجا بسائر رواة حديث بسرة : مروان فمن دونه دون حديث قيس فإنهما لم يحتجا بشيء من رواته فهذا أوجه الرجحان حديثهما من حديث قيس .
قلنا : هذا ليس بمؤثر أما أولا : فبأن الشرطي ليس من رجالهما وليس من رجال ما سواهما من السنن فإن قيل : لم يقنع عروة بقول الشرطي حتى أتى بسرة فسأها مشافهة قلنا : كذا قالوا ولكن لم يقنع به ابن المديني ولا يحيى بن معين . وأحمد حيث قال لهما : لما علل يحيى حديث طلق بقيس . وابن المديني حديث بسرة بالشرطي كلا الأمرين على ما قلتما كما في " المستدرك " ص 139 - ج 1 ، مع أن يحيى ذكر قصة الملاقاة أيضا ولو قنع بهذه الملاقاة البخاري ومسلم لأخرجاه في " صحيحهما " وأما ثانيا : فإن ترجح من يرجح رواتهما لوفور علمهما وبلوغهما الذروة العليا في نقض الرجال ومعرفة العلل فإذا ظننا الحديث لم يبلغهما أو بلغهما لكن كان في الباب غناء عنه ولم يحتاجا اليه فلنا أن ترجحه لأجل رواتهما وأما إذا علمنا أن الحديث بلغهما وكان الرجال رجالهما ثم أعرضا عنه مع الاحتياج اليه في الباب فالظاهر أن هذا الإعراض ليس إلا لوهن الحديث عندهما وأنهما اطلعا منه على علة لم يطلع عليها غيرهما ألا ترى أن البخاري يقول : أصح شيء في هذا الباب حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة وقد قال هو : روى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث ومفاده كما قال الترمذي : كأنه لم يره صحيحا فترجيح البخاري حديث أم حبيبة وهو منقطع عنده - مع أن شيئا من رجاله ليس من رجاله في " الصحيح " على أحاديث الباب يؤيد ما قلنا فكون الرجال رجال الصحيحين هذا الوجه لا يقوي أمر الحديث بل يوهنه وأما إعراضهما عن الحديث لأجل الرجال لعدم بلوغهم فيما يطلبانها من الدرجة العليا مع وجود صفة القبول فيها لا يسيء الظن بالحديث كما يسيء في الأول والله أعلم .
أما النسخ فكما قال ابن حبان . والطبراني . والبيهقي . والحازمي قالوا : حديث طلق متقدم قال ابن حبان : كان قدومه في أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم قلت : إثبات النسخ يتوقف على أمور : الأول : أن قدوم طلق كان عند بناء المسجد . والثاني : أن المسجد لم يبن إلا في السنة الأولى من الهجرة . والثالث : أن طلقا لم يجيء بعد هذه القدمة . والرابع : أن بسرة لم تجيء في السنة الأولى من الهجرة . والخامس : أن كل من روى حديث النقض لم يحضر أحد منهم البناء . وأما السادس : فبأن المراد بالوضوء في حديث بسرة ليس إلا وضوء الصلاة المتعارف عند الناس .
أما الأول : فبما استدل به ابن حبان ولم يذكر سنده وأسنده البيهقي ص 135 . والحازمي : ص 31 من حديث محمد بن جابر عن عبد الملك بن بدر عن طلق بن علي قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلّم وهم يبنون المسجد الحديث ومحمد بن جابر هذا هو الذي روى أن طلقا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم هل من مس الذكر وضوء ؟ قال : " لا " وقال فيه الحازمي . والبيهقي ص 134 - ج 1 : أيوب بن عتبة . ومحمد بن جابر ضعيفان وقال البيهقي في ص 213 - ج 2 : محمد بن جابر متروك .
وأما الأمر الثاني : فاكتفى فيه على مجرد الدعوى ولم يأت عليه بحجة من حديث صحيح أو ضعيف كأنه زعم أنه أمر بين ثبوته وليس كذلك بل هذا أمر بين رده أما أولا : فبما قال الحافظ في " الفتح " ص 152 - ج 12 : أما ابتداء المسجد فروى ابن سعد في " طبقاته " ص 43 - ج 8 عن عائشة : قدمنا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يبني المسجد وأبياتا حول المسجد فأنزله منها أهله اه . وتبعه صاحب العون في ص 266 - ج 4 : والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله صلى الله عليه وسلّم المدينة اه . وأما ثانيا : فبأن المسجد بني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرتين : مرة قبل خيبر ومرة بعده وحضر بناءه مرة من أسلم عام خيبر أو قبله كما في " الزوائد ص 146 - ج 1 المطبوعة في الهند كما في حديث أبي هريرة أنهم كان يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلّم معهم قال : فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو عارض لبنته على بطنه فظننت أنها شقت عليه فقلت : ناولنيها يا رسول الله فقال : " خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه .
لا عيش إلا عيش الآخرة " .
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وكذا في " وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى " ص 240 ، وقال فيه : هذا في البناء الثاني لأن أبا هريرة لم يحضر البناء الأول لأن قدومه عام فتح خيبر اه . وقال فيه أيضا : وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرتين : بناه حين قدم أقل من مائة في مائة فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور اه . وفيه : ص 336 - ج 1 روى البيهقي في الدلائل : عن عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه : قد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله A : " قال : أي رجل ؟ قال : عمار بن ياسر " أما تذكر يوم بنى رسول الله A المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين الحديث قال السمهودي : قلت : هو يقتضي أن هذا القول لعمار كان في البناء الثاني للمسجد لأن إسلام عمرو كان في الخامسة اه . قلت : الحديث رواه أحمد : ص 161 - ج 2 ، ص 206 - ج 2 مختصرا قلت : وفي " الزوائد " ص 297 عن عبد الله بن الحارث : أن عمرو بن العاص قال لمعاوية : يا أمير المؤمنين أنا سمعت رسول الله A يقول حين يبني المسجد لعمار : " إنك حريص على الجهاد وإنك لمن أهل الجنة وتقتلك الفئة الباغية ؟ " قال : بلى الحديث قال : رواه الطبراني ورجاله ثقات اه . ففي هذا أن بناءه كان بعد فتح مكة فالاستدلال بمجرد حضور طلق بناء المسجد بحديث ضعيف - لو استدل به مخالفهم لشنوا عليه الغارة - لا يكفي ولا يشفي كيف ساغ لهم أن يدعوا أن طلقا وفد على رسول الله A في السنة الأولى ؟ وقد كان يكفي لرده سند طلق كله أفلا يكفي لهم حديثه : " إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه أفطروا فإن أغمي عليكم أتموا العدة " فإن المراد بالعدة فيه عدة رمضان فكأن هذه القدمة بعد فرض رمضان وأن فرضيته نزلت في آخر السنة الثانية ؟ أفلا يكفي لابن حبان حديث الوفد وكسر البيعة الذي استدل به لأن عام الوفد بعد الهدنة بل بعد الفتح ومتى كان المسلمون قادرين على كسر البيعة في السنة الأولى ؟ ثم على ما استدل به لا يتعلق بشيء مما في السياق بمطلوبه لأن الحديث ليس إلا أن طلقا جاء وافدا وخرج راجعا واستوهب ماءا وكسر بيعة وشيء من ذلك لا يدل أن قدومه كان في السنة الأولى أو أنه لم يرجع بعد إلى المدينة إلا ما ادعى بعد رواية الحديث ثم لم يعلم له رجوع بعد ذلك فمن ادعى يثبته بسنة مصرحة ولا سبيل له إلى ذلك اه . ويا للعجب إنه بصدد أن حديث طلق منسوخ فهل يكفي له هذا القدر ؟ إنه جاء فذهب ولم يعلم له رجوع فلو كان عدم العلم يكفي في الدلائل لكان له أن يقول من أول الامر : إنه منسوخ ولم يثبت أنه ناسخ ومن ادعى فعليه البيان أيعلم هو أن الاحتمال يكفي لمن يمنع الاستدلال لا لمن يستدل أي لو تم من دليلكم أن طلقا جاء في السنة الأولى لتوقف على أمور أخر : منها أنه لم يأت بعد فعلى من يدعي أن يأتي بدليل على هذا أو أي حاجة للمانع أن يأتي بدليل على المقدمة الممنوعة على أنا نقول : قال ابن سعد في " الطبقات " ص 55 - ج 1 : قدم وفد بني حنيفة على رسول الله A بضعة عشرة رجلا : فيهم رجال بن عنفود . وسلمة بن حنظلة السحيمي . وطلق بن علي بن قيس . وحمران بن حابر . وعلي بن سنان والأقعس بن مسلمة . وزيد بن عمرو بن عبد عمرو . ومسيلمة بن حبيب وعلى الوفد سلمى فأنزلوا دار رملة ثم ذكر إسلامهم وضيافتهم وفي الوفد مسليمة الكذاب وذكر استيهابهم الماء وكسر البيعة وادعاء مسيلمة النبوة وهذا ابن إسحاق إمام المغازي ذكر قدوم مسيلمة ومن معه عام الوفود سنة تسع كما في " سيرة ابن هشام " ص 340 - ج 2 ، وعليه اعتمد ابن قيم في " الهدى " فمن ادعى أن طلقا قدم قبل عام الوفود فعليه البيان بالسنة الصحيحة الصريحة وأنى له هذا ؟ ثم هذا كله كلامنا مع ابن حبان وهو إمام من أئمة المسلمين نستدل به إذا لم ينبين لنا خطأه لكن ربما يستدل بشيء على شيء ويغمض عن النتائج ويرد على شيء ولا يخشى العواقب كما استدل بالحديث الصحيح أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعون سنة فقال : هذا رد على من زعم أن بين اسماعيل . وسليمان عليهما السلام ألف سنة اه . ولنعم ما قيل له فعلى قياس قولك : بينهما أربعون سنة اه . والله أعلم .
وأما الحازمي فكفأنا عن مؤنة الجواب حيث روى من طريق أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق عن النبي A قال : " من مس فرجه فليتوضأ " ونقل تصحيحه عن الطبراني وقال ابن عبد الهادي في " المحرر " ص 19 : إسناده لا يثبت وأيوب عن قيس هو الذي صنفه فيما قبل وسكت عنه هنا بل ذكر تصحيح حديثه عن الطبراني لكن ارتفع به قصة التقدم والتأخر وهدم ما بناه ابن حبان فلذا اكتفى الحازمي على النسخ بقوله : يشبه أن يكون سمع الحديث الأول " حديث الرخصة " من النبي A قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة اه . قلنا : للخصم أن يقول : يشبه أن يكون سمع أولا حديث الوضوء ثم حديث الرخصة والله أعلم .
أما الثالث : فلم يثبت أيضا لما تقدم بل الظاهر أنه لم يجيء قبل عام الوفود وشركته في بناء المسجد كشركة أبي هريرة . وعمرو بن العاص . وابنه Bهم عند البناء الثاني وبه تبين حال المقدمة الخامسة والله أعلم .
وأما الرابع : فكفانا لرده أيضا الحازمي حيث قال : بسرة قديم هجرتها وصحبتها .
أما التطبيق فقالوا : إن المراد بحديث بسرة - الإصابة بباطن الكف - وبحديث طلق - بظهره - واستدل عليه البيهقي : ص 35 - ج 1 بحديث محمد بن جابر قال : حدثني شيخ لنا من أهل اليمامة يقال له : قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي A أو سمع رجلا يسمعه فقال : بينما أنا أصلي فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال النبي A : " ما هو منك ؟ " قال : والظاهر من حال من يحك فخذه وإصابة يده ذكرا أن يصيبه بظهر الكف اه . قلت : محمد بن جابر في هذه الرواية قال البيهقي : ضعيف وأن من استدل بهذا الحديث على الرخصة إنما استدل بقول النبي A لا بظاهر حال السائل وقول النبي A : " إنما هو منك " لا يفرق بين الكف والظهر وقال : والظاهر من حال من يحك الخ أيضا ممنوع نعم لو كان لفظه : فحككت فخذي فأصابت يدي ذكري لكان الظاهر كما قال فأما وقد قال : فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فلا .
وبما جاء في بعض الآثار : " من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ " قال البيهقي ص 34 - ج 1 : قال الشافعي : الإفضاء باليد إنما هو ببطنها وفيه ما قال ابن حزم في " المحلى " ص 238 - ج 1 : هذا لا يصح أصلا ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها حتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد قال الله تعإلى : { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } وبأن المراد بحديث طلق المس بحائل واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله A : " من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة " اه . قلنا : يزيد بن عبد الملك الراوي متروك وتابعه نافع القاري وهو وإن وثقه بعضهم فقد قال فيه أحمد : يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشيء ولا يخفى بعد هذا التأويل .
وأما الاعتبار فقالوا : إن الذكر لا يشبه سائر الجسد وقد نهى النبي A أن يمس الرجل ذكره بيمينه ولو كان بمنزلة الإبهام والأنف وما هو منا لكان لا بأس عليه أن نمسه بأيماننا قلنا : هذه عليه في مقابلة النص فإن قوله عليه السلام : " هل هو إلا بضعة منك " يفيد التسوية بينه وبين سائر الجسد فهي مردودة وقد أسند البيهقي ص 130 - ج 1 عن ابن خزيمة قال : كان الشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا لخبر بسرة لا قياسا اه . ولو صح هذا القياس لكتان يجب أن يكون خبر طلق ناسخا لأن خبر بسرة كان على ما هو الأصل قبل الرخصة وما استدلوا به من النهي عن مس الذكر بيمينه فليس هو لأجل البضعة بل لأجل البول فإن الحديث في " الصحيح " عن أبي قتادة رفعه : إذا أتى أحدكم الغائط فلا يمسح ذكره بيمينه فمسح الذكر كناية عن الاستنجاء وكذ 1 الحكم في الأنف لا يمسحه بيمينه لأجل المخاط وعليه حمل بعض أهل العلم حديث بسرة بأن المراد بالمس فيه المس للاستنقاء من البول قال ابن الهمام في " الفتح " ص 38 - ج 1 : إن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من أسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه قال A : " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه " الحديث أحمد ص 300 - ج 5 . فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالى بالمجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله ويحل فيه فيطابق طريق الكتاب والسنة في التعبير فيصار إلى هذا لدفع التعارض اه . وحمل بعض أهل العلم حديث بسرة على الاستحباب . وحديث طلق على الاباحة والرخصة .
وأما السادس : فبما قال ابن تيمية في " الفتاوى " ص 58 - ج 1 : إن الوضوء في كلام رسول الله A لم يروه قط إلا وضوء الصلاة الخ . قلت : هذا دعوى عجرد وقد قال A لعكراش حين غسل يديه : " هذا وضوء "