وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإفاضة - من عرفات " .
قلت : حديث غريب وتقدم في حديث جابر الطويل فلم يزل عليه السلام واقفا حتى غربت الشمس وتقدم أيضا من حديث علي بن أبي طالب أنه عليه السلام أفاض منها حين غربت الشمس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وتقدم أيضا عند أبي داود من حديث أسامة قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وقال في " التنقيح " : إسناده حسن تقدم أيضا عند الحاكم عن المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : أما بعد فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال وإنا ندفع بعد أن تغيب وقال : صحيح على شرط الشيخين وتقدم عند الطبراني من حديث ابن عمر قال : كان المشركون لا يفيضون من عرفات حتى تعمم الشمس في رءوس الجبال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان لا يفيض حتى تغيب مختصر وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " ثنا جرير عن الركين قال : سمعت ابن عمر Bهما يقول لابن الزبير : إذا سقطت الشمس فأفض انتهى .
قوله : عن ابن مسعود قال : من قدم نسكا على نسك فعليه دم قلت : هكذا هو في غالب النسخ ويوجد في بعضها ابن عباس وهو أصح رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى . وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك وأخرج الطحاوي في " شرح الآثار " ( 1 ) حديث ابن عباس عن إبراهيم بن المهاجر به وأخرجه أيضا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله قال الطحاوي : فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال : لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم والله أعلم انتهى كلامه .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الخصوم : واستدل من أجاز تقديم الحلق على الذبح والرمي وغير ذلك بما أخرجاه في " الصحيحين " عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال : لا حرج انتهى .
- حديث آخر : أخرجاه في " الصحيحين " أيضا ( 2 ) عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ولا حرج انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب تقديم نسك على نسك " 424 - ج 1 .
( 2 ) عند البخاري في " الحج - في باب الفتيا على الدابة عند الجمرة " ص 234 - ج 1 ، وعند مسلم في " باب جواز تقديم الذبح على الرمي " الخ : ص 421 - ج 1