وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السادس والستون : روي أنه عليه السلام .
- لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر .
قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن عبيد الله بن عمر أنه عليه السلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلّم فعله انتهى ووهم الحاكم فرواه في " المستدرك " ( 2 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووقع في حديث جابر الطويل أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة ولفظه : قال : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر الحديث وقال ابن حزم : وأحد الخبرين وهم إلا أن الأغلب أنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذكرها وقال غيره : يحتمل أنه أعادها لبيان الجواز وقال أبو الفتح اليعمري في " سيرته " : وقع في رواية ابن عمر أن النبي عليه السلام رجع من يومه ذلك إلى منى فصلى الظهر وقالت عائشة وجابر : بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكة ولا شك أن أحد الخبرين وهم ولا يدري أيهما هو لصحة الطرق في ذلك انتهى . وذكر البيهقي في " المعرفة " ( 3 ) حديث ابن عمر وعزاه لمسلم ثم قال : وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمكة من آخر يومه حتى صلى الظهر ثم رجع إلى منى قال : وحديث ابن عمر أصح إسنادا من هذا انتهى . وحديث ابن إسحاق هذا رواه أبو داود في " سننه " ( 4 ) وقال المنذري في " مختصره " : هو حديث حسن ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والعشرين من القسم الخامس والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى . واستدل الشيخ في " الإمام " على فرضية طواف الزيارة بما أخرجه البخاري ومسلم ( 5 ) عن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت فقال عليه السلام : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال عليه السلام : " فلتنفر إذا " انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث على طواف الزيارة وأنه بعد الحلق وليس في هذه الأحاديث له ذكر إلا بالمفهوم ولا وجدته في شيء من الكتب الستة .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في : ص 422 .
( 2 ) وقال الحاكم : هذا في حديث القاسم عن عائشة ولم أجد حديث نافع عن ابن عمر في " المستدرك " والله أعلم .
( 3 ) وكذا قال في " السنن " ص 144 - ج 5 ، وقال ابن الهمام ص 180 - ج 2 : وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوت مضاعفة الفرائض فيه الخ .
( 4 ) عند أبي داود في " باب رمي الجمار " ص 271 .
( 5 ) عند البخاري : ص 237 - ج 1 وعند مسلم : ص 427 ، واللفظ لمسلم