وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع ... 1 ) : - الحديث الثامن عشر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : ... .
- 3 - والثالث : أن الحديث أخرجه أبو داود : ص 331 . و أحمد : ص 195 - ج 5 ، وص 443 - ج 6 والدارمي : ص 218 . والدارقطني : ص 238 . والطحاوي : ص 351 . والحاكم : ص 426 ، وصححه على شرطهما . والبيهقي : ص 144 - ج 1 . و الترمذي : ص 89 . وابن جارود : ص 15 كلهم في " الصيام " إلا الثلاثة الأخيرة فإنهم أخرجوه في " الطهارة " ويلفظ : " قاء فأفطر " إلا الترمذي فإن فيه " قاء فتوضأ " ومن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بإسناده إلا أبا داود والدارقطني فإنهما أخرجاه من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الوارث وإلا أحمد في روايته فإن فيه عن هشام الدستوائي وإلا في روايتين من " المستدرك " فإن فيهما عن الدستوائي . وحرب بن شداد عن يحيى الخ .
- 4 - الرابع : أن من ظن أن الاستدلال في حديث أبي الدرداء فقط ورأى أن كثيرا من أرباب الأصول لم يوردوه إلا بلفظ " قاء فأفطر " فقط . وقال : من استدل بحديث الباب لا بد له أن يثبت أن لفظ - فتوضأ - بعد - قاء - محفوظ تفوه هذا القائل بهذا وحيث لم يقل أحد من أئمة الحديث : بأن لفظ - فتوضأ - غير محفوظ كان ينبغي له أن يسكت كما سكت عنه الترمذي بل يكتفي بقول الترمذي " حديث حسين أصح شيء في هذا الباب " ومن أين له أن يطالب بهذا وسكت عنه الحفاظ وصححه الترمذي . والحاكم وأي تعارض بين : قاء فتوضأ وبين : قاء فافطر لنحتاج إلى تخطئة التقات من أصحاب عبد الصمد . وأبي عبيدة بن أبي السفر . وإسحاق بن منصور ؟ وقد روى معمر هذا الحديث عن يحيى بإسناده . كما في " مسند أحمد " ص 449 - ج 6 ، وفيه استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأفطر فأتى بماء فتوضأ . فإن قيل : قال الترمذي : روى معمر هذا الحديث فأخطأ قال : عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر الأوزاعي وقال : عن خالد بن معدان اه . قلت : إذا اخطأ الثقة الثبت في لفظ السند وتبين ذلك بالحجة الواضحة يقتصر على تبين فيه فقط فخطأ معمر في - معدان - وترك الأوزاعي لا يدل على خطأ المتن أيضا لا سيما ولم يخالف فيه أحدا من الثقات فإن أصحاب عبد الصمد رووا عنه الوضوء والإفطار كليهما فهما في الحديث فحديث معمر . وعبد الصمد متوافقان لا يختلفان ولو كان الاختلاف لما ضر أيضا ألا ترى أنهم زعموا أن كلمة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيما ظهر الخ في حديث مالك وغيره حكموا عليه بالادراج لحديث الأوزاعي وأن حديث الأوزاعي الذي استدلوا به فيه خطأ بين حيث قال : عن الزهري عن ابن المسيب وإنما هو عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي كما في " كتاب القراء " ص 97 .
( 11 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 21 : صححه الترمذي . والحاكم وقال في " التلخيص " ص 188 : قال ابن مندة : إسناده صحيح متصل اه .
( 12 ) ص 426 .
( 13 ) وهو البيهقي : ص 144 .
( 14 ) أخرجه أحمد في " مسنده ص 449 - ج 6 .
( 15 ) ص 141 .
( 16 ) فيه حديث عكراش أيضا عن الترمذي في - الأطعمة - في " باب التسمية على الطعام " ص 8 - ج 2 فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال : " يا عكراش هذا الوضوء مما مست النار " قال الترمذي : هذا حديث غريب الخ .
( 17 ) ص 57 .
( 18 ) في الدارقطني " سلمان " .
( 19 ) أبو خالد عمرو بن خالد متروك " العلل " ص 48 .
( 20 ) في الدارقطني : " ووافق رواته " .
( 21 ) ص 57 .
( 22 ) ص 55 .
( 23 ) أي الدارقطني .
( 24 ) لعله هو الذي ذكره الخطيب في : ص 13 - ج 9 ، وضعفه .
( 25 ) في " باب ما جاء في الرعاف والقيء " ص 13 .
( 26 ) والدارقطني : ص 57 من طريق يونس عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي الحديث بمعناه .
( 27 ) ص 13 .
( 28 ) في الطهارة في " باب الوضوء من الدم " ص 29 - ج 1 .
( 29 ) قال الخطابي : قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضا للطهارة وقال : لست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبرة والدم إذا سال أصاب بدنه وجلده وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال : إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر بدنه " فهو أمر عجب " اه " معالم السنن " ص 71 - ج 1 .
( 30 ) هو عمار بن ياسر .
( 31 ) هو عباد بن بشر .
( 32 ) ص 156 .
( 33 ) في " باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين " ص 29 - ج 1 .
( 34 ) في " باب ترك الوضوء من الدم " ص 140 - ج 1 .
( 35 ) ص 55 ، ص 57 .
( 36 ) لم أجد هذه الزيادة .
( 37 ) ص 58