وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثامن : قال عليه السلام : .
- إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها .
قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " ( 1 ) وينظر وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها انتهى . والمصنف احتج به هنا للشافعي أن المحرم له أن يغطي وجهه وأعاده قبيل القران أن المرأة تغطي رأسها .
- أحاديث الباب : أخرج الدارقطني عن علي بن عاصم ( 2 ) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه السلام في المحرم يموت قال : خمروهم ولا تشبهوا باليهود انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : وعلته علي بن عاصم كان كثير الغلط وهو عندهم ضعيف قال : لكنه جاء بأعم من هذا اللفظ وأصح من هذه الطريق أخرجه الدارقطني ( 3 ) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " انتهى . وعبد الرحمن الأزدي صدوق قاله أبو حاتم وبقية الإسناد لا يسأل عنه انتهى كلامه . واستدل صاحب " التنقيح " لأحمد والشافعي بما رواه الشافعي ( 4 ) من حديث إبراهيم بن حرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في الذي وقص : خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه قال : وإبراهيم هذا وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم . وأخرجه الدارقطني في " العلل " عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام كان يخمر وجهه وهو محرم انتهى . قال : والصواب موقوف وروى مالك في " الموطأ " ( 5 ) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ورواه الدارقطني ثم البيهقي ( 6 ) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان Bه بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان في ثوب صائف وهو محرم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البيهقي : ص 47 - ج 5 ، والدارقطني في " سننه " ص 286 - ج 2 .
( 2 ) الدارقطني : ص 287 - ج 2 .
( 3 ) ص 287 .
( 4 ) في كتاب " الأم - في كتاب الجنائز " ص 239 - ج 1 .
( 5 ) عند مالك في " الموطأ - في باب تخمير المحرم وجهه " ص 126 .
( 6 ) البيهقي في : ص 54 - ج 5 ، وابن حزم في " المحلى " ص 91 - ج 7