وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين " .
قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) من حديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه " ( 2 ) انتهى . وآخر الحديث يدفع تأويل صاحب الكتاب فإنه استدل للشافعي بهذا الحديث على كراهية صوم يوم الشك تطوعا ابتداء أي لا يوافق عادة ثم قال : ومعنى الحديث لا تصوموا رمضان في غير أوانه ويرده ما وفع في لفظ أيضا : لا تقدموا بين يدي رمضان ( 3 ) بصوم يوم ولا يومين وقد جاء بالتصريح عند البيهقي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة Bه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق انتهى . وقال : انفرد به عبد الله بن سعيد وهو ضعيف ( 4 ) ورواه الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري به وهو ضعيف وقال صاحب " التنقيح " : عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج به انتهى . ومذهب الشافعي كراهية الصوم بعد نصف شعبان وحجتهم ما أخرجه الترمذي والنسائي ( 5 ) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم انتهى . وقال النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء وروى عن الإمام أحمد Bه أنه قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ قال : وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه : ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد : والعلاء ثقة لاينكر من حديثه إلا هذا وعند النسائي فيه : فكفوا قال ابن القطان في " كتابه " : وروى ( 6 ) : فأمسكوا رواه وكيع عن أبي العميس عن العلاء وروى محمد بن ربيعة عن أبي العميس عن العلاء فكفوا قال : وبين هذين اللفظين ولفظ الترمذي فرق فإن هذين اللفظين نهي لمن كان صائما عن التمادي في الصوم ولفظ الترمذي نهي لمن كان صائما ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف انتهى كلامه . وقال البيهقي في " المعرفة " : قال أبو داود : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به انتهى . وقال البيهقي أيضا : قال الشافعي : أختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فأختار أن يصومه انتهى . وهذا خلاف ما نقله صاحب الكتاب عن الشافعي .
قوله : روى عن علي ( 7 ) وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك تطوعا قلت : غريب وفي " التحقيق " لابن الجوزي مذهب علي وعائشة أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم أو نحوه قال : وهو أصح الروايتين عن أحمد قال : وعلى هذه الرواية لا يسمى يوم الشك بل هو من رمضان حكما والله أعلم انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين " ص 256 ، ومسلم في " باب وجوب صوم رمضان " ص 348 ، والترمذي : ص 86 ، وأبو داود : ص 326 ، والنسائي : ص 305 ، و ص 307 ، وابن ماجه : ص 120 .
( 2 ) كذا في ابن ماجه وفي نسخة - الدار - " فيصوم " ولفظ مسلم : " فليصمه " " البجنوري " .
( 3 ) محط الرد قوله : بين يدي رمضان .
( 4 ) لفظ البيهقي : " هو غير قوي " .
( 5 ) الترمذي في " باب كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان " ص 92 - ج 1 ، وأبو داود في " باب كراهية ذلك " ص 326 ، وابن ماجه في " باب النهي أن يتقدم رمضان بيوم ص 120 ، بلفظ : فلا صوم حتى يأتي رمضان .
( 6 ) رواه الدارمي في " مسنده " ص 220 .
( 7 ) أخرج البيهقي في " سننه الكبرى " ص 211 - ج 4 عن عبد الله بن أبي موسى مولى بني نصر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت : لأن أصوم من شعبان أحب إلى من أن أفطر رمضان اه . وأخرج نحوه عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وأخرج الشافعي في " كتاب الأم " ص 80 - ج 2 ومن طريقه الدارقطني : ص 223 عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا وقال : أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان اه . قال الحافظ في " التلخيص " ص 197 : فيه انقطاع اه