وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

8 - عن طلحة قال : صليت خلف عبد الله بن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة رواه البخاري : ص 178 ، وأبو داود : ص 100 - ج 2 ، والترمذي : ص 122 ، والنسائي : ص 281 ، قال الحافظ في " التلخيص " ص 160 ، رواه أبو يعلى في " مسنده " وزاد : وسورة وقال النووي : إسناده صحيح ورواه البيهقي في " السنن " ص 38 - ج 4 ، وقال : رواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال في الحديث : فقرأ بفاتحة الكتاب . وسورة وذكر السورة فيه غير محفوظ اه قال ابن التركماني في " الجوهر " : بل هو محفوظ رواه النسائي عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم في " المنتقى " ص 264 عن سليمان بن داود الهاشمي وعن إبراهيم بن زياد عن إبراهيم بن سعد بلفظ النسائي وإبراهيم بن حمزة ثقة روى عنه البخاري . وأبو داود . وغيره وتابعه الهيثم . وسليمان . وابن زياد وهم ثقات : وروى ابن جارود عن زيد بن طلحة التيمي قال : سمعت ابن عباس C قرأ على جنازة فاتحة الكتاب . وسورة وجهر بالقراءة وقال : إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة والإمام كفاها اه قال الشافعي في كتاب " الأم " ص 240 - ج 1 : وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم لا يقولون : السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن شاء الله تعالى اه .
قلت : الاختلاف في رفع الحديث بلفظ السنة معروف وقد قال علي Bه : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعين . وأبو بكر أربعين . وعمر ثمانين وكل سنة اه " مسلم " ص 72 - ج 2 ، ومذهب الشافعية : أن قراءة الفاتحة فرض عندهم بلا خلاف قاله النووي في " شرح المهذب " ص 233 - ج 5 ، فقد خالفوا نص ما استدلوا به من وجهين : في إيجابهم الفاتحة وفيه أنه سنة قال ابن التركماني في " الجوهر " : ثم إن الحديث لا يدل على فرضية قراءة الفاتحة ولم يصرح أنها سنة له عليه السلام فيحتمل أن يكون رأيه أو رأي غيره من الصحابة وهم مختلفون فتعارضت آراؤهم .
وحكى الماوردي عن بعض أصحابهم أن في قول ابن عباس هذا احتمالا بل أراد أن يخبرهم بهذا القول : أن القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة ومذهب الحنفية أن القراءة في الصلاة على الجنازة لا تجب ولا تكره ذكره " القدوري " في " التجريد " اه وفي تفريقهم بين الفاتحة . والسورة وقد أوضحنا لك أن زيادة السورة صحيحة ثابتة رواته الثقات الأثبات : إبراهيم بن حمزة . وسليمان بن داود الهاشمي . وإبراهيم بن زياد . والهيثم بن أيوب كلهم عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس وروى زيد بن طلحة عن ابن عباس نحوه وذكر السورة أيضا .
فإن قيل : المراد بالسنة في حديث ابن عباس الطريقة المسلوكة أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة قلنا : فلا حرج إذا ونقول : هذا تأويل سائغ لا بأس فيه إذا احتيج إليه لنص آخر وأما ههنا فما الداعي لهم إلى هذا وأي حديث هو فإن استدلوا بقوله عليه السلام : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وأرادوا بالصلاة أعم من ذات الركوع والسجود ومن صلاة الجنازة فهو نوع من الاجتهاد إن صح فابن عباس أحق به منهم فلعل قوله : إنه سنة مبنى على هذا الاجتهاد فلا يمكن لهم حينئذ أن يستدلوا بحديث ساغ للراوي أن يقوله اجتهادا وقد خالفه غيره وأولوه بتأويل غيرهم أسعد منهم أن يأولوه بغير ما أولوه وقد قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ص 376 - ج 3 ، أخرج عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق حماد عن أبي ضمرة عن ابن عباس قال : قلت له : كيف أصلي في الكعبة ؟ قال : كما تصلي على الجنازة تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد ثم عند أركان البيت سبح . وكبر . وتضرع . واستغفر ولا تركع ولا تسجد وسنده صحيح