وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الخامس عشر بعد المائة : قال عليه السلام : .
- " لا يصلى بعد صلاة مثلها " قلت : غريب مرفوعا ووقفه ابن أبي شيبة في " مصنفه " على عمر بن الخطاب . وابن مسعود فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عمر : لا يصلى بعد صلاة مثلها انتهى . حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم والشعبي قال : قال عبد الله : لا يصلى على إثر صلاة مثلها انتهى .
- أحاديث الباب : أخرج أبو داود ( 1 ) والنسائي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والسبعين من القسم الثاني ولفظه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين قال ابن حبان : وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فلذلك لم يحتج بشيء منها انتهى . قيل : ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " قال النووي في " الخلاصة " : إسناده صحيح قال : ومعناه - كما قاله أصحابنا - أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة انتهى كلامه . قال البيهقي في " المعرفة ( 2 ) " : قال مالك : حدثنا نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ فقال ابن عمر : نعم قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال ابن عمر : ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيهما شاء انتهى . رواه في " الموطأ " قال : وهذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض أو إذا صلى في جماعة فلا يعيدها أخرى ثم أسند ( 3 ) عن أبي المتوكل الناجي حدثنا أبو سعيد الخدري قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " قال : وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا في هذا الخبر فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلّم وروينا عن أبي موسى الأشعري . وأنس بن مالك أنهما فعلا وكانا قد صليا بالجماعة قال البيهقي : ودعوى من ادعى نسخ هذه الأخبار باطلة لا يشهد بها له تاريخ ولا سبب وإذا أمكن الجمع بين الأخبار فهو أولى والله أعلم .
- أحاديث إعادة الفريضة لأجل الجماعة : أخرج مسلم ( 4 ) عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة انتهى . وفي لفظ : يؤخرون الصلاة لم يقل : عن وقتها وفي لفظ : ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي وفي لفظ : صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة وأخرج أيضا عن ابن مسعود ( 5 ) عنه عليه السلام قال : " إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة " مختصر من حديث التطبيق قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئا انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 6 ) . والترمذي . والنسائي عن يزيد بن الأسود Bه قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلّم صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال : علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وفي رواية للدارقطني . والبيهقي : وليجعل التي صلاها في بيته نافلة وقالا : إنها رواية ضعيفة شاذة مردودة لمخالفتها الثقات .
- حديث آخر : رواه أبو داود ( 7 ) حدثنا قتيبة عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي بمعناه وقال في آخره : إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة قال النووي في " الخلاصة " : إسناده ضعيف انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد " ص 93 ، والنسائي في " باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة " ص 138 ، والطحاوي في : ص 187 ، وابن حزم في " المحلى " من طريق الطحاوي : ص 232 - ج 4 ، وصححه وفي : ص 259 - ج 2 من طريق أبي داود وصححه وفي : ص 125 أيضا وأخرجه أحمد في " مسنده " ص 41 - ج 2 ، و ص 19 - ج 2 ، والدارقطني : ص 159 ، والبيهقي : ص 303 - ج 2 .
( 2 ) وفي " السنن " ص 3 - 2 - ج 2 .
( 3 ) أي البيهقي في " المعرفة " وأما في " السنن " فذكر حديث أبي سعيد تعليقا والله أعلم وأسنده الترمذي في " باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه " ص 30 ، وحسنه الدارمي في : ص 165 ، وأبو داود في " باب الجمع في المسجد مرتين " ص 92 .
( 4 ) في " باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها " ص 231 - ج 1 .
( 5 ) حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في " باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب " ص 202 - ج 1 .
( 6 ) في " باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم " ص 92 ، والنسائي في " باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده " ص 137 ، والترمذي في " باب ما جاء يصلي الرجل وحده ثم يدرك الجماعة " ص 30 ، والطحاوي : ص 213 ، والدارقطني : ص 159 ، والدارمي : ص 165 ، والحاكم : ص 245 ، والبيهقي : ص 301 - ج 2 .
( 7 ) ص 92 ، والدارقطني : ص 103