وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث عشر بعد المائة : قال عليه السلام : .
- " لا صلاة إلا بقراءة " . قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن عطاء بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة : فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أعلناه وما أخفاه أخفيناه لكم انتهى . والمصنف استدل به للشافعي على وجوب القراءة في كل ركعة ونحن نقول بوجوبها في الركعتين الأوليين وليس الحديث بصريح فيه وأصرح منه حديث : المسيء صلاته أخرجاه في " الصحيحين ( 2 ) " عن أبي هريرة وفيه : أنه عليه السلام قال له : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وفي آخره : " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " وحديث رفاعة بن رافع أيضا كما رواه أحمد في " مسنده ( 3 ) وفيه أنه عليه السلام قال له : " إذا استقبلت الصلاة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت " وفي آخره " ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة " وقد ذكرناه بتمامه في حديث : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها " وهو في السنن الأربعة ليس فيه : " ثم اصنع ذلك في كل ركعة " والله أعلم .
قوله : وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت هو المأثور عن علي . وابن مسعود . وعائشة قلت : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي . وابن مسعود قالا : اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وفيه انقطاع وهو عن عائشة غريب ( 4 ) .
_________ .
( 1 ) في " باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة " ص 170 قلت : قال الحافظ في " الفتح " ص 209 - ج 2 : قد أنكر الدارقطني على مسلم وقال : إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج .
( 2 ) البخاري في " باب وجوب القراءة للامام والمأموم " ص 105 ، ومسلم في " باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة " ص 170 - ج 4 .
( 3 ) ص 340 - ج 4 ، وروى أبو داود عن أبي سعيد عن أبي هريرة وفيه : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اه وأخرجه الدارمي في : ص 158 ، وفيه : فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ص 241 - ج 1 بلفظ الدارمي إلا أنه لم يذكر أربع ركعات .
( 4 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 122 : عن عائشة لم أجد