وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السادس بعد المائة : روى ابن مسعود .
- أن النبي صلى الله عليه وسلّم قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه .
قلت : استدل به المصنف للشافعي علينا في وجوب القنوت في الفجر وهو غير مطابق فإنه قال : ولا يقنت في غير الوتر خلافا للشافعي في الفجر لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضا لأن ترك القنوت في الفجر لا يلزم منه تركه في باقي الصلوات نعم يصلح أن يكون حجة لنا في دعوى نسخ حديثهم ولا يبعد ( 1 ) أن يكون سقط من النسخة خلافا للشافعي لأنه عليه السلام كان يقنت في الفجر ولنا أنه منسوخ لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا . ثم تركه .
وبالجملة فالحديث رواه البزار في " مسنده " . والطبراني في " معجمه " . وابن أبي شيبة في " مصنفه " . والطحاوي في " الآثار " كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصبح إلا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده انتهى . وفي لفظ للطحاوي ( 2 ) " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم شهرا يدعو على عصية . وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وهو معلول بأبي حمزة القصاب قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان فاحش الخطأ كثير الوهم يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات تركه أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين انتهى . وقال البيهقي في " كتاب المعرفة " : واستدل بعضهم على نسخ القنوت في الفجر بحديث أخرجه البخاري ( 3 ) . ومسلم عن أبي سلمة . وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد . وسلمة بن هشام وفي آخره : ثم بلغنا أنه ترك ذلك ( 4 ) لما نزلت { ليس لك من الأمر شيء } الآية قال : ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة فقد أخرج البخاري في صحيحه ( 5 ) عن أبي هريرة : قال : لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وهو بعد نزول الآية بكثير لأنها نزلت في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حياته عليه السلام وبعد وفاته قال : والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا وأسند عن عمر بن حمزة ( 6 ) عن سالم عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة الصبح يوم أحد فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال : سمع الله لمن حمده اللهم العن أبا سفيان . وصفوان ابن أمية . والحارث بن هشام فنزلت { ليس لك من الأمر شيء } وأخرجه البخاري في " صحيحه ( 7 ) " عن الزهري عن سالم به لم يقل فيه : يوم أحد قال : ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم في " صحيحه ( 8 ) " عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فجعل يسلت الدم عن وجهه وهو يقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى { ليس لك من الأمر شيء } الآية أو يكون المراد بقوله : ثم ترك ذلك " يعني الدعاء على أولئك القوم " فقد دعى النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاته على من قتل من ببئر معونة وهي بعد أحد فدل على أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة انتهى كلام البيهقي .
- أحاديث الباب : أخرج ابن ماجه في " سننه ( 9 ) " عن محمد بن يعلى حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن القنوت في صلاة الصبح انتهى . وأخرج الدارقطني في " سننه " وقال محمد بن يعلى : وعنبسة . وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولايصح لنافع سماع من أم سلمة انتهى . وأعله العقيلي في " كتابه " بعنبسة ونقل عن البخاري أنه قال : تركوه .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه ( 10 ) " عن هياج عن عنبسة عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه قال الدارقطني : وصفية هذه لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلّم .
حديث آخر : أخرجه ابن حبان ( 11 ) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم انتهى .
- حديث آخر : رواه الخطيب البغدادي في " كتابه - في القنوت " من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم انتهى . قال صاحب " التنقيح " : وسند هذين الحديثين صحيح وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة والله أعلم .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمة الوسط ( 12 ) " عن محمد بن جابر السحيمي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأبي بكر . وعمر فما رأيت أحدا منهم قانتا في صلاة إلا في الوتر انتهى . وأعله العقيلي في " كتابه " بمحمد ابن جابر وقال : لا يتابع عليه وضعه عن جماعة من غير توثيق .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي في " الكامل ( 13 ) " عن بشر بن حرب عن ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال : والله إنه لبدعة ( 14 ) ما قنت رسول الله A غير شهر واحد انتهى . وأعله ببشر بن حرب ثم قال : وهو عندي لا بأس به ولا أعرف له حديثا منكرا وضعفه عن النسائي . وابن معين .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي ( 15 ) . والنسائي . وابن ماجه عن أبي مالك الأشجعي سعد ابن طارق الأشجعي عن أبيه قال : صليت خلف النبي A فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال : يا بني إنها بدعة انتهى . واسم أبي مالك سعد بن طارق بن الشيم قال البخاري : طارق بن أشيم له صحبة وكذلك قال ابن سعد قال الترمذي ( 16 ) : حديث حسن صحيح ولفظه . ولفظ ابن ماجه عن أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله A . وأبي بكر . وعمر . وعثمان . وعلي بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني محدث انتهى . وقد وثق أبا مالك الإمام أحمد بن حنبل . وابن معين . والعجلي . وقال أبو حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس وذكره ابن حبان في " كتاب الثقات " . وقد أخرج مسلم في " صحيحه " حديثين عن أبي مالك عن أبيه وقال البيهقي ( 17 ) : لم يحفظ طارق ابن أشيم القنوت عمن صلى خلفه فرآه محدثا وقد حفظه غيره فالحكم لمن حفظ دون من لم يحفظ وقال غيره : ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم وأخذ بما رأى ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون في النوازل وهذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت راتب والله أعلم .
- الآثار : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن أبي بكر . وعمر . وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال : إنما استنصرنا على عدونا وأخرج أيضا عن ابن عباس . وابن مسعود . وابن عمر . وابن الزبير أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر وأخرج عن ابن عمر قال في " قنوت الفجر " : ما شهدت ولا علمت انتهى . وروى محمد بن محمد بن الحسن في " الآثار ( 18 ) " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر حتى فارقه قال إبراهيم : وأهل الكوفة إنما أخذوا عن علي قنت يدعو علي معاوية حين حاربه وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على علي انتهى . وأخرج البيهقي ( 19 ) " عن ابن عباس قال : القنوت في الصبح بدعة وضعفه .
- ومن أحاديث الخصوم : ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه ( 20 ) أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله A يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في " سننه " . وإسحاق بن راهويه في " مسنده " ولفظه عن الربيع بن أنس قال : قال رجل لأنس بن مالك : أقنت رسول الله A شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ؟ قال : فزجره أنس وقال : ما زال رسول الله A يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا قال إسحاق : وقوله ثم تركه ( 21 ) " يعني ترك تسمية القوم في الدعاء " انتهى . ورواه الحاكم أبو عبد الله في " كتاب الأربعين " له . وفي " الخلاصة " للنووي صححه الحاكم في " كتاب المستدرك " فليراجع وقال : حديث صحيح ورواته كلهم ثقات وعن الحاكم رواه البيهقي في " المعرفة ( 22 ) " بسنده ومتنه وسكت عنه قال : وله شواهد عن أنس ذكرناها في " السنن " وقال صاحب " التنقيح - على التحقيق " : هذا الحديث أجود أحاديثهم وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي وله طرق في " كتاب القنوت " - لأبي موسى المديني قال : وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل أو على أنه ما زال يطول في الصلاة فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك قال الله تعالى : { إن إبراهيم كان أمة قانتا لله } وقال : { أمن هو قانت آناء الليل } وقال : { ومن يقنت منكن لله } وقال : { يا مريم اقنتي لربك } وقال : { وقوموا لله قانتين } وقال : { كل له قانتون } وفي الحديث : " أفضل الصلاة طول القنوت ( 23 ) " انتهى كلامه . وضعفه ابن الجوزي في " كتاب التحقيق " وفي " العلل المتناهية " فقال : هذا حديث لا يصح فإن أبا جعفر الرازي واسمه " عيسى بن ماهان " قال ابن المديني : كان يخلط وقال يحيى : كان يخطئ وقال أحمد بن حنبل : ليس بالقوي في الحديث وقال أبو زرعة : كان يهم كثيرا وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير انتهى . ورواه الطحاوي في " شرح الآثار ( 24 ) وسكت عنه إلا أنه قال : وهو معارض بما روى عن أنس أنه عليه السلام إنما قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه انتهى .
قلت : ويعارض أيضا بما رواه الطبراني في " معجمه ( 25 ) " حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال : كنت عند أنس بن مالك شهري فلم يقنت في صلاة الغداة انتهى . وروى محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا محمد أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : لم ير النبي A قانتا في الفجر حتى فارق الدنيا انتهى . قال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ ( 26 ) " : اختلف الناس في قنوت الفجر فذهب إليه أكثر الصحابة . والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومنا فروى ذلك عن الخلفاء الأربعة . وغيرهم من الصحابة مثل : عمار بن ياسر . وأبي بن كعب . وأبي موسى الأشعري . وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . وعبد الله بن عباس . وأبي هريرة . والبراء بن عازب . وأنس بن مالك . وسهيل بن سعد الساعدي . ومعاوية بن أبي سفيان . وعائشة ومن المخضرمين : أبو رجاء العطاردي . وسويد بن غفلة . وأبو عثمان النهدي . وأبو رافع الصانع ومن التابعين : سعيد بن المسيب . والحسن . ومحمد بن سيرين . وأبان بن عثمان . وقتادة . وطاوس . وعبيد بن عمير . والربيع بن خيثم . وأيوب السختياني . وعبيدة السلماني . وعروة بن الزبير . وزياد بن عثمان . وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وعمر بن عبد العزيز . وحميد الطويل وذكر جماعة من الفقهاء ثم قال : وخالفهم طائفة من الفقهاء وأهل العلم فمنعوه وزعموا أنه منسوخ محتجين بأحاديث : .
منها : حديث أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله A إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده وقال : تابعه أبان بن أبي عياش عن إبراهيم فقال في حديثه : لم يقنت في الفجر قط ورواه محمد بن جابر اليمامي عن حماد عن إبراهيم وقال في حديثه : ما قنت رسول الله A في شيء من الصلوات إلا في الوتر كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلها يدعو على المشركين .
ومنها حديث أم سلمة : رواه محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله A عن القنوت في صلاة الصبح .
ومنها حديث ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال : إنه لبدعة ما قنت غير شهر واحد ثم تركه رواه بشر بن حرب عنه قال : وأجاب القائلون به عن حديث ابن مسعود بأنه معلول بأبي حمزة كان يحيى بن سعيد القطان لايحدث عنه وقال أحمد : متروك الحديث وقال ابن معين : ليس بشيء وقال البخاري : ليس بالقوي وقال السعدي . وإسحاق بن راهويه : ليس بشيء وقال النسائي : ليس بثقة وأبان بن أبي عياش فقد قيل فيه أكثر مما قيل في أبي حمزة . ومحمد بن جابر فقد ضعفه يحيى بن معين . وعمرو بن علي الفلاس . وأبو حاتم . وغيرهم . وقد روى من عدة طرق كلها واهية لا يجوز الاحتجاج بها ومثل هذا لا يمكن أن يكون رافعا لحكم ثابت بطرق صحاح .
وأما حديث أم سلمة : فمعلول أيضا قال ابن أبي حاتم : قال أبي . ويحيى بن معين : كان عنبسة بن عبد الرحمن يضع الحديث وعبد الله بن نافع ضعيف جدا ضعفه ابن المديني . ويحيى . وأبو حاتم . والساجي . وغيرهم وقال الدارقطني : عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي A نهى عن القنوت مرسل لأن نافعا لم يلق أم سلمة ولا يصح سماعه منها ومحمد بن يعلى زنبور وعبد الله بن نافع . وعنبسة كلهم ضعفاء .
( يتبع ... )