وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الحادي والثمانون : قال عليه السلام : .
- " إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة " قلت : غريب بهذا اللفظ ويقرب منه ما أخرجه أبو داود ( 1 ) عن حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ولا يضره ( 2 ) ما مر أمامه " انتهى . وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي والستين من القسم الثالث وأخرج أبو داود ( 3 ) . والنسائي . وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فان جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان " انتهى . وأخرج ابن حبان في " صحيحه " . والحاكم في " مستدركه ( 4 ) " عن الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع احدا يمر بين يديه " انتهى . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وأخرجه أحمد . والبزار . وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " وزاد ابن حبان فيه : فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين وروى البخاري في " تاريخه الكبير ( 5 ) في ترجمة سبرة ابن معبد الجهني " حدثنا الحميدي حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جده قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : " ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم " انتهى . وأخرج الحاكم في " مستدركه " أيضا عن سهل بن أبي خيثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " انتهى . وقال : على شرطهما .
_________ .
( 1 ) في " باب الخط إذا لم يجد عصا " ص 107 .
( 2 ) في أبي داود : ثم بدل : الواو .
( 3 ) في " باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المار بين يديه " ص 108 ، والنسائي : في " باب التشديد في المرور بين يدي المصلي " ص 123 ، وابن ماجه في " باب ادرأ ما استطعت " ص 68 .
( 4 ) ص 251 ، وأحمد في " مسنده " ص 86 - ج 2 .
( 5 ) قلت : وأحمد في " مسنده " ص 404 - ج 3 عن زيد عن عبد الملك به والحاكم في " المستدرك " ص 252 - ج 1 من طريق حرملة به