وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع والسبعون : قال عليه السلام : .
- " لا يقطع الصلاة مرور شيء " قلت : روى من حديث الخدري ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي أمامة ومن حديث أنس ومن حديث جابر .
وأما حديث الخدري فرواه أبو داود في " سننه ( 1 ) " من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لايقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان " انتهى . ومجالد بن سعيد فيه مقال وأخرج له مسلم مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي .
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في " سننه ( 2 ) " عن إبراهيم بن يزيد حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأبا بكر . وعمر قالوا : " لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرءوا ما استطعتم " انتهى . ووقفه مالك في " الموطأ حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال : " لا يقطع الصلاة شيء من مر بين يدي المصلي " انتهى . ووقفه البخاري في " صحيحه " على الزهري فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري عن الصلاة أيقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء انتهى .
وأما حديث أبي أمامة فرواه الدارقطني أيضا ( 3 ) عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا يقطع الصلاة شيء " .
وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني أيضا عن صخر بن عبد الله ( 4 ) بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله . سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " من المسبح آنفا ؟ قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال : لا يقطع الصلاة شيء " انتهى . وروى ابن الجوزي في " العلل المتناهية " هذه الأحاديث الثلاثة من طريق الدارقطني وقال : لا يصح منها شيء قال في " التحقيق " : أما حديث ابن عمر ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي قال أحمد . والنسائي : هو متروك وقال ابن معين : ليس بشيء وأما حديث أبي أمامة ففيه عفير بن معدان قال أحمد : ضعيف منكر الحديث وقال يحيى : ليس بثقة وقال أبو حاتم الرازي : ليس بثقة وأما حديث أنس ففيه صخر بن عبد الله قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته وقال ابن حبان : لا يحل الرواية عنه انتهى كلامه . وتعقبه " صاحب التنقيح " وقال : إنه وهم في صخر هذا فإن صخر بن عبد الله ابن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان بل ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال النسائي : هو صالح وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة روى عن مالك . والليث . وغيرهما انتهى .
وأما حديث جابر فرواه الطبراني في " معجمه الوسط ( 5 ) " عن عيسى بن ميمون عن جرير بن حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قائما يصلي فذهبت شاة تمر بين يديه . فساعاها حتى ألزقها بالحائط ثم قال : " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم " انتهى . وقال : تفرد به عيسى بن ميمون انتهى . قال ابن حبان في " كتابه - في الضعفاء " : عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص الواسطي يروي العجائب لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد انتهى . وقال النووي في " شرح مسلم " : وحديث : " لا يقطع الصلاة شيء " حديث ضعيف انتهى .
- ومن أحاديث الباب : ما أخرجا في " الصحيحين ( 6 ) " عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة وفي لفظ لمسلم عن عروة قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ قال : قلنا : المرأة . والحمار فقالت : إن المرأة لدابة سوء ؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي انتهى .
- أحاديث الخصوم : ذهبت الحنابلة إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وعمدتهم ما أخرجه مسلم ( 7 ) عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل - المرأة . والحمار . والكلب الأسود " قلت : ما بال الأسود من الأحمر ؟ قالت : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان " انتهى . قال الترمذي : قال أحمد : الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من المرأة . والحمار شيء قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وإنما قال أحمد ذلك لأنه صح عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة وصح عن ابن عباس ( 8 ) أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالاه ولم يجد في الكلب شيئا وعبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغفاري فيه لين وكذلك أعرض البخاري عن حديثه قال أبو حاتم : يكتب حديثه .
- حديث آخر : أخرجه مسلم ( 9 ) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " يقطع الصلاة : المرأة . والكلب . والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل " انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 10 ) . والنسائي . وابن ماجه عن شعبة حدثنا قتادة سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس مرفوعا : يقطع الصلاة : المرأة الحائض . والكلب قال يحيى ابن سعيد : لم يرفعه غير شعبة وقال أبو داود : وقفه سعيد . وهشام . وهمام عن قتادة على ابن عباس قال النووي في " الخلاصة " : وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعا بين الأحاديث انتهى كلامه . وأخرجاه في " الصحيحين " عن ميمونة ( 11 ) قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد انتهى وأخرج مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله A يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء " ص 111 ، والدارقطني : ص 141 ، والبيهقي : ص 278 - ج 2 .
( 2 ) ص 141 ، و " الموطأ في باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي " ص 55 ، والبخاري في المساجد - في " باب لا يقطع الصلاة شيء " ص 72 ، من قول الزهري .
( 3 ) ص 141 ، وفي " الزوائد " ص 63 - ج 2 ، روى الطبراني في " الكبير " وإسناده حسن .
( 4 ) صخر بن عبد الله قال في " التقريب " : المدلجي الحجازي مقبول غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي اه .
( 5 ) في " الزوائد " ص 62 - ج 2 ، رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه : يحيى بن ميمون وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " اه .
( 6 ) البخاري في " باب الصلاة على الفراش " ص 56 ، ومسلم في باب سترة المصلي " ص 697 .
( 7 ) ص 197 ، وأبو داود في " باب ما يقطع الصلاة " ص 109 ، وكذا النسائي : ص 122 ، والترمذي : ص 45 ، وابن ماجه ص 68 .
( 8 ) البخاري في " باب سترة الإمام سترة من خلفه " ص 71 ، ومسلم في " باب سترة المصلي " ص 196 .
( 9 ) في " باب سترة المصلي " ص 197 .
( 10 ) ص 109 ، والنسائي في " باب ذكر ما يقطع الصلاة " ص 123 ، وابن ماجه في " باب ما يقطع الصلاة " ص 68 .
( 11 ) البخاري في " باب إذا صلى إلى فراش حائض " ص 74 ومسلم في : ص 198