وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الخامس والثلاثون : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن في الخمر عشرة : حاملها والمحمولة إليه .
قلت : روي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أنس .
- فحديث ابن عمر : أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي علقمة ( 2 ) مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنها ومعتصرها وجاملها والمحمولة إليه " انتهى . ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في " مسانيدهم " قال المنذري في " مختصره " : سئل ابن معين عن عبد الرحمن الغافقي فقال : لا أعرفه وذكره ابن يونس في " تاريخه " وقال : إنه روى عن ابن عمر وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عياض وأنه كان أمير الأندلس قتله الروم بالأندلس سنة خمسة عشر ومائة وأبو علقمة مولى ابن عباس ذكر ابن يونس أنه روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة : وأنه كان على قضاء أفريقية وكان أحد فقهاء الموالي انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك - في الأشربة " ( 3 ) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه قصة وقال : صحيح الإسناد انتهى . ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا أبو عامر العقدي ثنا محمد بن أبي حميد عن أبي حميد عن أبي توبة المصري سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن الله لعن االخمر وغارسها لا يغرسها إلا للخمر ولعن مجتنيها ولعن حاملها إلى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنها ومديرها انتهى . وفي هذا اللفظ ما يؤيد قول المصنف والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية فليتأمل ذلك والله أعلم .
- وأما حديث أنس : فأاخرجه الترمذي وابن ماجه ( 4 ) عن أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن في الخمر عشرة فذكره إلا أن فيه عوض : الخمر والمشتراة له قال الترمذي : حديث غريب من حديث أنس .
- وأما حديث ابن عباس : فرواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني عن مالك بن سعيد التجيبي أنه سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : أتاني جبرئيل فقال لي : يا محمد إن الله لعن الخمر فذكره باللفظ الأول إلا أن فيه عوض : آكل ثمنها والمسقاة له ورواه الحاكم في " المستدرك " ( 5 ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث عمر ثم أخرج حديث عمر ورواه أحمد في " مسنده " .
- وأما حديث ابن مسعود : فرواه أحمد والبزار في " مسنديهما " حدثنا محمد بن إساعيل ابن أبي فديك ثنا عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله مرفوعا بلفظ أبي داود سواء .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الأشربة - في باب العصير للخمر " ص 161 - ج 2 : ولم أجد في نسخته - عند قوله : وآكل ثمنها .
( 2 ) أبو علقمة مولى بني أمية عن ابن عمر - في لعن الخمر وشاربها - وعنه عند عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز كذا في رواية اللؤلؤي والصواب أبي طعمة كذا هو في رواية أبي عمرو البصري وأبي الحسين بن العبد وغير واحد عن أبي داود وكذا هو عند ابن ماجه انتهى : ص 174 - ج 2 .
( 3 ) ص 144 - ج 4 .
( 4 ) عند الترمذي في " البيوع - في باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ص 167 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الأشربة - في باب لعنت الخمر على عشرة أوجه " ص 250 .
( 5 ) في " المستدرك - في الأشربة " ص 145 - ج 4 ، وقوله : وشاهده حديث عمر قلت : لم يذكر بعد هذا الحديث ولا قبله حديثا عن عمر يكون شاهدا له نعم أخرج قبله حديثا عن ابن عمر والله أعلم