وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : روي أنه تذبح البهيمة وتحرق .
قلت : غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها هذا العمل انتهى . أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم ابن إسماعيل عن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة به والباقون عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به وزاد ابن ماجه فيه : ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 ) بالسندين وعمرو بن أبي عمرو تقدم الكلام عليه وأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة فقال أحمد : ثقة وقال البخاري : منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا ليس على الذي يأتي البهيمة حد انتهى . وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي : وهذا أصح من الأول انتهى . ولفظه قال : من أتى بهيمة فلا شيء عليه انتهى . قال البيهقي : وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 3 ) عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه يأتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه انتهى . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد في ذكر البهيمة ثم أخرجه عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال في الذي يأتي البهيمة : اقتلوا الفاعل والمفعول به انتهى . وسكت عنه وأخرجه أحمد في " مسنده " أعني حديث عباد بن منصور .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الحدود - باب فيمن أتى بهيمة " ص 257 - ج 2 ، وعند ابن ماجه فيه : ص 187 - ج 2 ، وعند الترمذي في " الحدود - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة " ص 188 - ج 1 .
( 2 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 341 ، وعند البيهقي في " السنن - في الحدود - باب من أتى بهيمة " ص 234 - ج 8 .
( 3 ) في " المستدرك في الحدود " ص 355 - ج 4