منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9514 - لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه . ( ك عب عن واثلة )