وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال قتادة نسخت هذه الآية الآية التي قبلها وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بعوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الاحزاب فاستثنى الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآيةواثبت لها نصف ما فرض فقط وزعم زيد بن اسلم انها منسوخة حكى ذلك في المدونة عن زيد بن اسلم زعما وقال ابن القاسم انها استثناء والتحرير يرد ذلك الى النسخ الذي قال زيد لان ابن القاسم قال ان قوله تعالى وللمطلقات متاع عم الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس وقال فريق من العلماء منهم ابو ثور المتعة لكل مطلقة عموما وهذه الآية انما بينت ان المفروض لها تاخذ نصف ما فرض أي مع متعتها وقرأ الجمهور فنصف بالرفع والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم وقوله تعالى إلا أن يعفون استثناء منقطع ويعفون معناه يتركن ويصفحن أي يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج وذلك اذا كانت المرأة تملك امر نفسها واختلف في المراد بقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال ابن عباس ومجاهد ومالك وغيرهم هو الولي الذي المرأة في حجره وقالت فرقة الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج فعلى القول الاول الندب في النصف الذي يجب للمرأة اما ان تعفو هي واما ان يعفووليها وعلى القول الثاني اما ان تعفو هي ايضا فلا تاخذ شيأ وأما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر ثم خاطب تعالى الجميع نادبا بقوله وان تعفوا اقرب للتقوى أي يا جميع الناس وقرأ علي بن ابي طالب وغيره ولا تناسوا الفضل وهي قراءة متمكنة المعنى لانه موضع تناس لا نسيان الا على التشبيه وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل ندب إلى المجاملة وقوله إن الله بما تعملون بصير خبر وضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن قوله