والثاني من بعد الذي أحللنا لك فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك قاله أبي بن كعب والضحاك .
والثالث لا تحل لك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات والمشركات وتحل لك المسلمات قاله مجاهد .
قوله تعالى ولا أن تبدل بهن فيه ثلاثة أقوال .
أحدها أن تطلق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن قاله الضحاك .
والثاني أن تبدل بالمسلمات المشركات قاله مجاهد في آخرين والثالث أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته وهذه كانت عادة للجاهلية قاله أبو هريرة وابن زيد .
قوله تعالى إلا ما ملكت يمينك يعني الإماء .
وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال .
أحدها إلا أن تملك بالسبي فيحل لك وطؤها وإن كانت من غير الصنف الذي أحللته لك وإلى هذا أومأ أبي بن كعب في آخرين .
والثاني إلا أن تصيب يهودية أو نصرانية فتطأها بملك اليمين قاله ابن عباس ومجاهد