وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنو المغيرة من بنى مخزوم وكانوا يداينون بنى المغيرة في الجاهلية بالربا وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صالح ثقفيا فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة وكان مالا عظيما فقال بنو المغيرة : والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى ورسوله عن المسلمين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ويقال عتاب بن أسيد فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن بنى عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بنى المغيرة فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الخ فكتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآية فإن فعلوا فلهم رءوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله تعالى ورسوله وذلك قوله تعالى : فإن لم تفعلوا أي ما أمرتم به من الإتقاء وترك البقايا إما مع إنكار حرمته وإما مع الإعتراف فأذنوا أي فأيقنوا وبذلك قرأ الحسن وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحرب من الله ورسوله وهو كحرب المرتدين على الأول وكحرب البغاة على الثانى قبل : لا حرب حقيقة وإنما هو تهديد وتخويف وجمهور المفسرين على الإول وقرأ حمزة وعاصم في رواية بن عياش فآذنوا بالمد أي فأعلموا بها أنفسكم أو بعضكم بعضا أو غيركم وهذا مستلزم لعلمهم بالحرب على أتم وجه وتنكير حرب للتعظيم ولذا لم يفل بحرب الله تعالى بالإضافة أخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها لما نزلت قال : ثقيف لا يدى لنا بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم .
وإن تبتم عما يوجب الحرب فلكم رءوس أمولكم تأخذونها لا غير لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون .
279 .
- أنتم من قبلهم بالنقص من رأس المال أو به وبنحو المطل وقرأ المفضل عن عاصم لا تظلمون الأول بالبناء للمفعول والثاني بالبناء للفاعل على عكس القراءة الأولى والجملة إما مستأنفة وهو الظاهر وإما في محل نصب على الحال من الضمير في لكم والعامل ما تضمنه الجار من الإستقرار لوقوعه خبرا وهو رأى الإخفش ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم عدم ثبوته عند عدمها لأن عدمها إن كان مع إنكار الحرمة فهم المرتدون وما لهم المسكسوب في حال الردة فئ للمسلمين عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكذا سائر أموالهم عند الشافعى رضي الله تعالى عنه وعندنا هو لورثتهم ولا شيء على كل حال وإن كان مع الإعتراف فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم يكد تسلم لهم رءوسهم فكيف برءوس أموالهم وإلا فكذلك عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال : من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فان نزع وإلا ضرب عنقه ومثله عن الصادق رضي الله تعالى عنه وأما عند غيرهما محبوسون لى أن تظهر توبتهم ولا يمكنون من التصرفات رأسا فما لم يتوبوا لم يسلم لهم شيء من أموالهم بل إنما يسلم بموتهم لورثتهم قال المولى أبو المسعود وغيره : وإستدل بالآية على أن الممتنع عن أداء الدين مع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أتم تفصيل وإن كان ذو عسرة أي إن وقع المطلوب ذا إعسار لضيق حال من جهة عدم المال على إن كان تامة وجوز بعض الكوفيين إن تكون ناقصة و ذو اسمها والخبر محذوف أي وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق أو غريما أو من غرمائكم وقرأ عثمان رضي الله تعالى عنه ذا عسرة وقرئ ومن كان ذا عسرة وعلى القراءتين كان ناقصة واسمها ضمير مستكن فيها يعود للغريم وإن لم يذكر والآية نزلت كما قال الكلبى : حين قالت بنو المغيرة لبنى عمرو