وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقيل : من نصارى نجران إلا بالتي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح والسورة بالإناة كما قال سبحانه : أدفع بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم بالإفراد في الإعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فأستعملوا معهم الغلظة .
وأخرج إبن جرير عن مجاهد أن الذين ظلموا هم الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوا يدالله تعالى مغلولة أو الله سبحانه فقير أو آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغلظة التي تفهم الآية الأذن بها لا تصل إلى القتال لأولئك الظالمين من أهل الكتاب على أي وجه من الوجوه المذكورة كان ظلمهم لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه الآية مكية والقتال في المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة محصورة فيه كما لا يخفى وقيل : المعنى ولا تجادلوا الداخلين في الذمة المؤدين إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولئك مجادلتهم بالسيف .
وأخرج إبن جرير وإبن المنذر : وإبن أبي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه وتعقب بأن السورة مكية والحرب والجزية مما شرع بالمدينة وكون الآية بيانا لحكم آت بعد بعيد وأيضا لا قرينة على التخصيص .
وقيل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبا إلى أن الآية مدنية ومكية السورة بإعتبار أغلب آياتها أو ممن يقول : بأن الحرب شرع بمكة في آخر الأمر والسورة آخر ما نزل بها إلا أنه لم يقع وعدم الوقوع لا يدل على عدم المشروعية .
عن إبن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب وبالتي هي أحسن موافقتهم فيما حدثوا به من أخبار أوائلهم وبالذين ظلموا من بقى منهم على كفره وهو كما ترى وأختلف في نسخ الآية فأخرج أبو داؤد في ناسخه وإبن جرير وإبن المنذر وإبن أبي حاتم وإبن الأنباري في المصاحف عن قتادة أنه قال : نهى في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ولا مجادلة أشد من السيف وقال في مجمع البيان : الصحيح أنها غير منسوخة لأن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره .
وقال بعض الأجلة : إن المجادلة بالحسنى في أوائل الدعوة لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال بالكلية وأما كون النهي يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم ما ذكر فيدفعه أن من يقاتل كمانع الجزية داخل في المستثنى فلا نسخ وإنما هو تخصيص بمتصل وكون ذلك يقتضي مشروعية القتال بمكة ليس بصحيح لأنه مسكوت عنه فتأمل