وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صيد ولحم آدمي كان لحم الصيد أولى ولو وجد صيد وكلبا فالكلب أولى لأن في الصيد ارتكاب محظورين .
وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير انتهى وفي هذا خلاف ما ذكر في المبسوط والله عزيز غالب لايغالب ذو انتقام .
59 .
- شديد فينتقم ممن يتعدى حدوده ويخالف أوامره ويصر على معاصيه أحل لكم أيها الحرمون صيد البحر أي ما يصاد في الماء بحرا كان أو نهرا أو غديرا وهو مايكون توالده ومثواه في الماء مأكولا كان أو غيره كما في البدائع وفي مناسك الكرماني الذي رخص من صيد البحر للمحرم هو السمك خاصة واما نحو طيره فلا رخصة فيه له والأول هو الاصح وطعامه أي ما يطعم من صيده وهو عطف على صيد من عطف الخاص على العام والمعنى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند ابن ابي ليلى الصيد والطعام على معناهما المصدري وقدر مضافا في صيد البحر وجعل ضمير طعامه راجعا إليه لا إلى البحر أي أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه وتأكلوه فيحل عنده أكل جميع حيوانات البحر من حيث أنها حيواناته وقيل : المراد بصيد البحر ما صيد ثم مات وبطعامه ما قذفه البحر ميتا وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر وقتادة .
وقيل : المراد بالاول الطري وبالثاني المملوح وسمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات به من الأغذية وروي ذلك عن ابن المسيب وابن جرير ومجاهد وهو احدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بعد وأبعد منه كون المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزروع والثمار وفريء وطعمه متاعا لكم نصب على أنه مفعول له لأحل أي تمتيعا وجعله في الكشاف مختصا بالطعام كما أن نافلة في باب الحال من قوله تعالى : ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة مختص بيعقوب عليه السلام والذي حمله على ذلك كما قال الشهاب مذهبه وهو مذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه من أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وأن طعامه هو المأكول منه إلا أنه أورد عليه أنه يؤدي إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين متعاطفين يكون المفعول له المذكور بعدهما لأحدهما دون الآخر كقام زيد وعمرو اجلالا لك على أن الاجلال مختص بقيام أحدهما وفيه الباس وأما الحال في اةية المذكورة فليست نظيرة لهذا لأن فيه قرينة عقلية ظاهرة لأن النافلة ولد الوالد فلا تعلق لها باسحاق لأنه ولد صلب لابراهيم عليهما السلام وعلى غير مذهب الامام لا اختصاص للمفعول له بأحدهما وهو ظاهر جلي .
وقيل : نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أي متعكم به متاعا وقيل : مؤكد لمعنى أحل فانه في قوة متعكم به تمتيعا كقوله كتاب الله عليكم وقيل وليس بشيء : إنه حال مقدرة من طعام أي مستمتعا به للمقيمين منكم يأكلونه طريا وللسيارة منكم يتزودونه قديدا وهو مؤنث سيار باعتبار الجماعة كما قال الراغب .
وحرم عليكم صيد البر وهو ما توالد ومثواه البر مما هو ممتنع لتوحشه الكائن في أصل الخلقة فيدخل الظبي المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهما وكون زكاة الظبي المستأنس بالذبح والأهلي المتوحش بالعقر لاينافيه لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الامكان وعدمه لا مع الصيدية وعدما .
واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم خمسا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول