عذبه وإن شاء غفر له وأخرج ابن جرير عن الحسن ومجاهد نحو ذلك و من يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ويجوز أن تكون موصولة والفاء في قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل جزائية على الأول زائدة لشبه المبتدأ بالشرط الثاني و جزاء بالرفع والتنوين مبتدأ و مثل مرفوع على أنه صفته والخبر محذوف أي فعليه وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي فواجبه أو فالواجب عليه جزاء مماثل لما قتله .
وجوز أبو البقاء أن يكون مثل بدلا والزجاج أن يكون جزاء مبتدأ و مثل خبره إذ التقدير جزاء ذلك الفعل أو المقتول مماثل لما قتله وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب وقرأ باقي السبعة برفع جزاء مضافا إلى مثل .
واستشكل ذلك الواحدي بل قال : ينبغي أن لايجوز لأن الجزاء الواجب للمقتول لا لمثله ولا يخفى أن هذا طعن في المنقول المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلّم وذلك غاية في الشناعة وما ذكر مجاب عنه أما أولا فبأن جزاء كما قيل مصدر مضاف لمفعوله الثاني أي فعليه أن يجزى مثل ما قتل ومفعوله الأول محذوف والتقدير فعليه أن يجزى المقتول من الصيد مثله ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثاني وقد يقال لا حاجة إلى إرتكاب هذه المؤنة بأن يجعل مصدرا مضافا إلى مفعوله من غير تقدير مفعول آخر على أن معنى أن يجزى مثل أن يعطى المثل جزاء وأما ثانيا فبأن تجعل الاضافة بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل وأما ثالثا فبأن يكون مثل مقحما كما في قولهم : مثلك لايفعل كذا واعترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله وهو يقتضي المماثلة مما لايكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة كما لايخفى .
وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين جزاء ونصبه ونصب مثل أي فليجز جزاء أو فعليه أن يجزى جزاء مثل ما قتل وقرأ السلمي برفع جزاء منونا ونصب مثل أما رفع جزاء فظاهر وأما نصب مثل فبجزاء او بفعل محذوف دل جزاء عليه أي يخرج أو يؤدي مثل وقرأ عبد الله فجزاؤه برفع جزاء مضافا إلى الضمير ورفع مثل على الابتداء والخبرية والمراد عند الامام الأعظم وأبي يوسف المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث أنه صيد لا من حيث ما زاد عليه بالصنع في المكان الذي أصابه لامحرم فيه أو في أقرب الأماكن اليه مما يباع فيه ويشرى وكذا يعتبر الزمان الذي أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت قيمته قيمة هدي يخير الجاني بين أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشتري بها طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ولا يجوز أن يطعم مسكينا نصف صاع وعليه أن يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعا وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما فان فضل ما لا يبلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوما كاملا لأن الصوم أقل من يوم لم يعهد في الشرع وإن لم تبلغ قيمته قيمة هدي فان بلغت ما يشتري به طعام مسكين يخير بين الاطعام والصوم وإن لم تبلغ الا ما يشتري به مدا من الحنطة مثلا يخير بن أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوما كاملا لما قلنا فيكون قوله تعالى : من النعم تفسيرا للهدي المشترى بالقيمة على أحد وجوه التخيير فان من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزي بمثل ما قتل من النعم ونظر فيه صاحب التقريب لأن قراءة رفع جزاء ومثل تقتضي أن يكون الجزاء مماثلا من النعم للصيد فان كان الجزاء القيمة فليس مماثلا له منها بل الجزاء قيمة يشترى بها مماثل وأجاب في