وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة .
أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .
قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة : صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار .
قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول : هذا يريد الذي قالت عائشة .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله .
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال : في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب الآية 49 فهذه تزوج إن شاءت من يومها .
وقد نسخ من الثلاثة فقال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم الطلاق الآية 4 فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لن تحض فعدتهن ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في شيء ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق الآية 4 فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنما القرء الطهر وليس بالحيضة .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة .
أن رجلا طلق امرأته ثم