وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة .
أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .
قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة : صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار .
قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول : هذا يريد الذي قالت عائشة .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله .
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال : في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب الآية 49 فهذه تزوج إن شاءت من يومها .
وقد نسخ من الثلاثة فقال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم الطلاق الآية 4 فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لن تحض فعدتهن ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في شيء ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق الآية 4 فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنما القرء الطهر وليس بالحيضة .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة .
أن رجلا طلق امرأته ثم