الغضب وإيلاء في الرضا أما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عطية بن جبير قال : ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه فمضى أربعة أشهر فقالوا : قد بانت منك .
فأتى عليا فقال : إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فلا .
وأخرج عبد بن حميد عن أم عطية قالت : ولد لنا غلام فكان أجدر شيء وأسمنه .
فقال القوم لأبيه : إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام .
فقال : إني حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه .
فقال القوم قد - والله - ذهبت عنك إمرأتك .
فارتفعا إلى علي فقال علي : أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت ؟ قال : لا بل أريد أن أصلح إلى ولدي .
قال : فإن ليس في الإصلاح إيلاء .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا أتي إمرأتي سنتين .
فقال : ما أراك إلا قد آليت .
قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي ؟ قال : فلا إذن .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن .
أنه سئل عن رجل قال لامرأته : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك .
قال : والله ما هذا بإيلاء .
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها ؟ فقال إبراهيم : ما أعلم الإيلاءفي الغضب قال الله فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم فإنما الفيء من الغضب .
وقال إبراهيم : لا أقول فيها شيئا .
وقال حماد لا أقول فيها شيئا .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن يزيد بن الأصم قال : تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقلت : تزوجت بهلل بنت يزيد وقد بلغني أن في خلقها شيئا ثم قال : والله لقد خرجت وما أكلمها .
قال : عليك بها قبل أن تنقضي أربعة أشهر .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون إيلاء