ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في مسنده عن ابن عباس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يقول : لا تجعلني في عرضة ليمينك أن لا تضع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته أو لا يتصدق أو يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما ويقول قد حلفت .
قال : يكفر عن يمينه .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله فنهى الله عن ذلك .
أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : هو الرجل يحلف لا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : جاء رجل إلى عائشة فقال : إني نذرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت .
فقالت : لا تجعل مملوكيك عتقاء ولا تجعل مالك سترا للبيت فإن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا .
الآية .
فكفر عن يمينك .
وأخرج ابن جرير عن عائشة في الآية قالت : لا تحلفوا بالله وإن نذرتم .
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال : هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه يقول الله أن تبروا وتتقوا هو خير من أن تمضي على ما لا يصلح .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كان الرجل يريد الصلح بين اثنين فيغضبه أحدهما أو يتهمه فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح فنزلت الآية .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : حدثت أن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .
الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله والله سميع يعني اليمين التي حلفوا عليها عليم يعني عالم بها كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين .
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله " لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله أتم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض عليه "