وأخرج وكيع وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال : يعني أهل الأوثان .
وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال : نساء أهل مكة من المشركين ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال : مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب .
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به .
فقلت : أليس الله يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ؟ قال : إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال : تزوج حذيفة بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وتأول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى أو عبد من عباد الله .
وأما قوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أخرج الواحدي وابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال " نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره خبرها .
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله .
فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة .
فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزوجها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله ولأمة مؤمنة خير من مشركة " .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي مثله سواء معضلا