وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أو كسوتهم قال : القميص أو الرداء أو الإزار .
قال : ويجزي في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان أو القلنسوة .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .
وأخرج أبو الشيخ عن الزهري قال : السراويل لا يجزي والقلنسوة لا تجزي .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين .
أنه سئل عن قوله أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء .
في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو خمس مساكين ويطعم خمسة ان ذلك جائز ؟ وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه قرأ إطعام عشرة مساكين أو كاسوتهم ثم قال سعيد : أو كاسوتهم في الطعام .
أما قوله تعالى : أو تحرير رقبة وأخرج ابن أبو شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : لا يجزي الأعمى ولا المقعد في الرقبة .
وأخرج أبو الشيخ عن فضالة بن عبيد قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة الواجبة .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي رياح قال : تجزي الرقبة لصغيرة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن : أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : لا يجزي ولد الزنا في الرقبة ويجزىء اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .
والله تعالى أعلم .
أما قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام