ـ(102)ـ
بالملازمة فقد ارتكب حراماً أما إذا قلنا بها فإن الوجوب الغيري يمنع من اتصاف هذه الحركة بالحرمة(1).
وقد اختار المرحوم الصدر إنكار الوجوب الغيري كحكم شرعي للمقدمات وان سلم بوجود شوق وحب غيري ناشئ من التلازم بين حب شيء وحب مقدماته(2).
ومبنى المتأخرين من علماء الإمامية كالمرحوم الإمام السيد محسن الحكيم والمرحوم الإمام الخوئي وغيرهم إنكار هذه التبعية أيضاً ـ وهو المذهب الحق.
وعليه، ومع إنكار وجود حكم شرعي للمقدمة فإن الأمر يتحول إلى نوع من التزاحم بين تنفيذ حكم المقدمة في نفسها وحكم ذي المقدمة بعد أن لم يمكن تنفيذهما معاً.
والتزاحم ـ كما هو معلوم ـ إنّما يكون في مورد يصدر فيه حكمان من الشارع المقدس ولكنهما يتنافيان في مقام الامتثال أما لعدم القدرة على الجمع بينهما كما في المثال السابق أو لقيام الدليل الثالث على عدم إرادة الجمع بينهما.
وفي هذا المجال يرجع إلى مرجحات باب التزاحم.
واهم معيار هو الأهمية المستقاة من الشريعة.
وهنا تأتي بحوث في بيان علامات ومعايير الأهمية. فيقال إنّ الحكم المضيق مثلاً مقدم على الحكم الموسع(كما لو تزاحم أداء الدين المستحق مع حكم الصلاة في وقتها الموسع) وان ما ليس لـه البدل مقدم على ماله البدل:
(كما لو تزاحم الأمر بالوضوء مع إنقاذ نفس ظامية).
وأن ما كان أمره معيناً يقدم على ما كان مخيراً:
(كالوفاء بالنذر فإنه يقدم على الكفارة المخيرة).
وان ما كان مشروطاً بالقدرة العقلية مقدم على ما كان مشروطاً بالقدرة
__________________________________
1 ـ دروس في علم الأصول ـ الحلقة الثالثة ج 1 ص 377 ـ 378.
2 ـ دروس في علم الأصول ـ الحلقة الثالثة ص 383.