ـ(100)ـ
الإمامية أيضاً ومنها دفع المال لرجل يأكله حراماً حتّى لا يزني بامرأة(1).
وقد ذكرنا في مطلع البحث أن التعريف الأفضل هو: إيجاب الوسيلة التي يتوقف عليها فعل واجب و إلاّ فالتعريف المذكور هنا يشمل حتّى الأفعال الخارجية ويأتي هنا بحث (مقدمة الواجب) و(التزاحم) المطروح بشكل مفصل في كتب الأمامية وملخصه:
أنّه لو توقف واجب على مقدمة ما، فإن المقدمة بلا ريب سوف تجب عقلاً لأن نفس وجوب ذي المقدمة يحرك نحو الآتيان بمقدماته.. وإنّما وقع الخلاف في وجود وجوب شرعي (مولوي) للمقدمة بالإضافة للوجوب العقلي فيقال بوجود ملازمة بين الحكم الشرعي في ذي المقدمة والحكم الشرعي في المقدمة ويتفرع عليه القول بـ (الوجوب الغيري) أي ما وجب لغيره.
والحقيقة هي أن كلّ واجب تنظر فيه المصلحة فيمكن أن يكون واجباً لغيره إلاّ أن المراد هنا هو أن يكون مصب الجعل الشرعي على شيء ثم يترشح الوجوب الشرعي إلى مقدماته.
وهذا الوجوب الغيري للمقدمات لـه خصائص منها:
أ ـ انه لا يحرك نحو فعل المقدمة بشكل مستقل عن التحريك نحو ذي المقدمة.
ب ـ وأنه لا يستتبع ثواباً (إلاّ باعتباره شروعاً في امتثال ذي المقدمة).
ج ـ وأن مخالفته ليست موضوعاً مستقلاً لاستحقاق العقاب إضافة للعقاب على ذي المقدمة، لأن الملاك الذي تم تفويته هو ملاك ذي المقدمة، ولذلك لا عقاب على المقدمات بالإضافة لتفويت اصل الواجب.
د ـ وأنه لا يتوقف على قصد القربة فهو واجب مقدمي ملاكه المقدمية لا غير إلاّ أن يكون قصد القربة جزءاً من المقدمة نفسها.
والملاحظ أن العلماء الّذين فصلوا كثيراً في هذا المورد تحيروا في الثمرة
__________________________________
1 ـ الموسوعة ج 24 ص 281 ـ 282 ويلاحظ هنا أن الإمامية لا يطبقون على حكم تكليف الكفار بالفروع فليراجع كتاب مستند العروة الوثقى ج 5 من كتاب الصلاة ص 111 حيث نجد الإمام الخوئي ينكر ذلك تبعا لصاحب المدارك.