ـ(108)ـ
ما اكتفوا به في العدالة من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم.
فالأخبار الحسنة والموثقة عندنا صحيحة عندهم، مع سلامتها من المانعين المذكورين)(1).
حكم الصحيح:
1 ـ الحديث الصحيح: حجة وصالح للتنجيز والتعذير عند الجميع، إذا توافرت فيه شروط الصحة، ولم يبتل بالمعارض.
2 ـ الحديث الصحيح الشاذ أو المعلل: ليس حجة، وإن يسمى صحيحاً عند المدرسة الثانية.
مصطلح آخر للصحيح عند المدرسة الثانية:
توصف بعض الأحاديث بالصحة رغم أنها غير مستوفية لبعض شروطها، كأن يطرأ إرسال على حديث متصل السند بالعدل الإمامي، كقولهم: (روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا). فالطريق من راويه إلى ابن أبي عمير صحيح، لكن ابن أبي عمير يرويه مرسلاً عن المعصوم ـ عليه السلام ـ.
أو يطلقون الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الأمامي بسبب صحة السند إليه، فيقولون: (في صحيحة فلان).
وهذه الموارد وغيرها خارجة عن تعريف الصحيح الاصطلاحي، وإنّما أرادوا حكم الصحيح دون المصطلح.
الكتب الصحاح:
حكم اتباع المدرسة الأولى بصحة جميع الأحاديث الواردة في الصحيحين (صحيح البخاري، صحيح مسلم)، رغم التصريح بضعف جملة منها.
__________________________________
1 ـ شرح البداية: 22.