ـ(131)ـ
ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب نقض البناء وإخراج الحيوان، وعلى رب المال المخرج ضمان أي: إصلاح الجدار؛ لأنه إنما حق له ذلك لتخليص ماله إن لم يفرط صاحب الدار، فإن فرط فلا ضمان على رب المال؛ لأن المفرط أولى بحصول الضرر كما لو كان بتعديه(1).
ومثل ذلك : ما لو دخلت سيارة مسرعة بنايةً لآخر ـ داراً أو محلاً ـ ولم يمكن إخراجها إلاّ بنقض جانب من البناء فإنه يضمن ما تهدم أو تلف من البناء أو الأشياء؛ لأنه حق لتخليص سيارته، ولا يتصور تفريط صاحب الدار إلاّ أن يكون قد أنشأ بناءه على الطريق العام، إذ يعد ـ حينئذٍ ـ متعدياً، فيضمن ما تسبب في تلفه إن لم يكن صاحب السيارة مفرطاً.
جاء في رسائل الشيخ الأنصاري من الإمامية:(وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلاّ بهدمها، معللا ذلك الضمان بأن هدم الدار لمصلحة صاحب الدابة، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون)(2).
ويتضح ـ كما ذكر الفقهاء ـ: أنه في جميع الصور التي تقرر اختيار الأقل ضرراً أو الأخف فإن ذلك لا يلغي حق الغير في الضمان؛ لأنه مع أن الشارع أجاز وأباح ارتكاب أحد الضررين إلاّ أنه لا ملازمة بين الجواز الشرعي وعدم الضمان)(3). كما أنه في انضمام جبران الضرر الذي أصاب الغير كما الامتنان، وهو الذي تقتضيه نظرية(نفي الضرر).
______________________________________________________
1 ـ شرح منتهى الإرادات 2: 404.
2 ـ الرسائل للشيخ الأنصاري، طبعة حجرية: 299.
3 ـ مصباح الفقاهة للإمام الخوئي 2: 267، وراجع فواتح الرحموت لابن عبد الشكور 1: 295.