ـ(108)ـ
أمر تقتضيه استقامة منطق الأحكام وتخريجها وتأصيلها.
والآن ـ وبعد أن مهدنا لمعرفة فوائد الذمة في التشريع ـ نشير إلى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الإمامي، فنقول:
الذمة عند الشيخ النائيني:
لقد فرق الشيخ النائيني ـ رحمه الله ـ بين الذمة والعهدة، فقال على ما هو المنقول عنه:(إن العهدة وعاء للأموال الخارجية، والذمة وعاء للأموال الكلية)(1). وهذا مأخوذ مما يقال في الفقه من: أن الغاصب مادامت العين موجودة لم تنشغل ذمته بشيء، وإنما كان على عهدته أن يرد المال، وإذا تلفت العين انشغلت ذمته بالبدل الكلي(2).
وأشكل عليه:
1 ـ فيما قد يكون في العهدة أداء مال ما من دون تعيين مال خارجي ورغم كلية هذا المال لا يكون شاغلاً للذمة، كما في نفقة الأقارب الواجبة على الإنسان.
2 ـ ربما يكون المال الكلي مرتبطاً بالعهدة، كما في( من أتلف مال غيره فقد انشغلت عهدته بالمال )، حيث يجب عليه إفراغ ذمته وأداء المال.
الذمة عند السيد الشهيد الصدر:
إن الفرق الجوهري عند الشهيد الصدر ـ رحمه الله ـ بين الذمة والعهدة هو:( أن الذمة وعاء للأموال الرمزية، والعهدة وعاء للتكاليف وما يلزم على الإنسان من أعمال)(3).
_________________________________________
1 ـ منية الطالب في حاشية المكاسب تقريرات الميرزا النائيني بقلم الحاج الشيخ موسى الخوانساري 1: 145. فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأساً، فإن الذمة ظرف للكليات، لا الأعيان، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية، وهذا بخلاف تعذر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة. وفي ص 141 منه: فإنه لو تعذر العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة، بل تبقى نفس العين في العهدة. و أيضاً في تقريرات الميرزا بقلم الشيخ الآملي نفس المعنين، فراجع 1: 352.
2 ـ منية الطالب في حاشية المكاسب تقريرات الميرزا النائيني بقلم الحاج الشيخ موسى الخوانساري 1: 145. فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأساً، فإن الذمة ظرف للكليات، لا الأعيان، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية، وهذا بخلاف تعذر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة. وفي ص 141 منه: فإنه لو تعذر العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة، بل تبقى نفس العين في العهدة. و أيضاً في تقريرات الميرزا بقلم الشيخ الآملي نفس المعنين، فراجع 1: 352.
3 ـ فقه العقود، للسيد كاظم الحائري: 45(مخطوط).