/صفحة 411/
قال: فأنت تعلم أن الفرق بين الحالين لا يكاد يستبين. . ألا إن القتل أنفى للقتل ما في ذلك شك وإذا قال رب العزة (ولكم في القصاص حياة ياأولى الألباب) فلست أشك بعد في جنون من يزعم الجريمة مصدر رعايد وإحسان. .
قلت: فليقتل إذا تأبط شرا من شاء في ابن عم زوجه وأنف لمبروزو في الرغام
قال: ضع أنفه حيث شئت. ولكن ولى الدم مقيد بقوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) هذا هو المنطق الخالد المبين ودعنى من أساطير الأولين والآخرين.
قلت: لقد انتقلت ولاية الدم في عصرنا الحديث إلى المجتمع فإليه لا إلى أقارب الضحية يرجع الأمر كله. ومن هنا تتبينون أن فكرة الانتقام لا محل لها. فالمجتمع شخص اعتبارى. وليس شخصا حقيقيا يمكن أن يحس ويشعر فينقم وينتقم.
قال: فما قصارى تفكيرك. أفتريد أن تعطى المجرم وحده حق القتل؟
قلت: القتل ليس حقا يمنح أو يمنع: وأما مرادى فهو أن أسمو بالإنسانية عن فكرد الانتقام.
قال: ولكن الإنسانية لا تريدك على أن تسمو بها أو تنحط. . فلتعد إلى ذى المحافل الذي تصب فيه أخاليج الموت. وإليك أشطانك ودلاءك. إذا شئت. ن تنزع. فأما فلسفتك الشرعيد اللمبروزية فما كانت لتفسد غريزة موتور كتأبط شرا. . يسعى جاهدا في سبيل أحقاق الحق. والحق أحق أن يتبع.
قلت: فمن عقا وأصلح فأجره على الله.
قال: العفو عند المقدرة. فأما أن تعجز وتدعيه. فذلك الخزى لا شك فيه.
قلت: الناس ليسوا أسواء. واختلاف الرأى سنة الله في خلقه.
قال:
نحن بما عندنا وأنت بما عنـ *** ـدك راض والرأى مختلف