/ صفحه 447 /
8 ـ وأن الرسول حُرِّم عليه أن يزيد على نسائه في المستقبل، فتساوى بذلك مع كل من استوفي الأربع من الأمة، بل ضيق عليه في أنه لا يستطيع أن يبدل إحدى زوجاته بغيرها مع أن ذلك مباح للمؤمنين، فلمن كان عنده أربع أن يطلقهن أو بعضهن ويبدل بهن أزواجا غيرهن.
9 ـ وأن ما قيل من أن ذلك خصوصية للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مقبول، ولكن على أنه خصوصية لا يراد بها أن يتاح له من المتاع ما لا يتاح للمؤمنين، بل هي خصوصية أقرب إلى التضييق والتحجير منها إلى التوسعة والتيسير، وهذا شأن أغلب خصوصياته أقرب إلى التضييق والتتحجير منها إلى التوسعة والتيسير، وهذا شأن أغلب خصوصياته (صلى الله عليه وآله وسلم)، كفرض قيام الليل في حقه، وجواز وصال يومين بالصيام دون إفطار فيهما، ووجوب صلا الضحى عليه. إلى غير ذلك. فهي خصوصية عليه، إن صح هذا التعبير، لا خصوصية له.
10 ـ وأخيراً: أن تشريع الإسلام في هذا الشأن هو التشريع العادل المحكم، وأن أمر الرسول فيه ليس خارجاً عن دائرة العدل والإحكام، ولا مراداً به منحه اختصاصات دون أمته فيها متاع لنفسه، ومجاراة لشهواته ـ حاش لله ـ.
* * *
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.