/ صفحه 365 /
نمائها الثلثين أو النصف أو الثلث على قدر ما يكون به صلاح للمسلمين، ولا يضر بالمنتجين، وقد أبقى الخليفة الثاني ارض العراق بعد فتحها بيد أهلها، ووضع عليهم الخراج، وأما الخراب فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام، ولا ريب أن الإمام يأذن بالاحياء، لأن الأرض الموات لا ينتفع بها أحد، فإذا أحييت انتفع بها المحيي والمجتمع، هذا مضافا إلى الاذن العام المستفاد من حديث: " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ".
5 ـ أرض الصلح، وهي أرض البلاد غير الإسلامية التي استولي عليها المسلمون بغير قتال، بل وقع الصلح بينهم وبين أهلها الذين بقوا على دينهم، فان صالحوهم على أن تبقى الارض لأربابها على أن يدفعوا قسما معينا من نمائها أو من غيره صح الصلح، وتكون الارض ملكا لهم لا يجوز أن يعارضه بها معارض، ولا شيء عليهم سوى الضريبة المفروضة، وإن صالحوهم على أن تكون الارض للمسلمين (1) كما حصل في خيبر بعهد الرسول يصح الصلح، ويكون حكم الارض في ذلك حكم الارض الموجودة في دار الإسلام التي تقدم الكلام عنها في القسم الاول، أما الموات من هذه الارض فهو لمن أحياه.
6 ـ أرض البلاد التي أسلم ألها طوعا ودون قتال، كالمدينة المنورة والبحرين، وهذه مملوكة لأربابها، ولا شئ فيها إلا الزكاة مع اجتماع الشروط، ولهم التصرف فيها البيع والشراء والهبة، وما إلى ذاك.
7 ـ أرض الأنفال، وهي أنواع منها أرض البلاد التي أخذها المسلمون بدون قتال، ولم يقع صلح مع أهلها، بل تركوا بلدهم مفتوحاً للمسلمين، وبقوا هم على دينهم، ومنها كل أرض هلك أهلها وبادوا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ومنها كل أرض عامرة؛ ولا رب لها، ومنها رؤوس الجبال وبطون الوديان، والآجام

ــــــــــ
(1) هذه الارض التي يملكها المسلمون بالصلح، والارض المعمورة في البلاد المفتوحة عنوة التي قدمنا ذكرها في الفقرة الخامسة تسمى باصطلاح الفقاء " الارض الخراجية ".