/ صفحة 233/
ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصف الموجب للغسل يتحقق بمجرد غيبوبة العضو، واستدلوا بمنقول ومعقول.
أما المنقول فما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)) متفق عليه، ولمسلم وأحمد: وإن لم ينزل)) وما روى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان. فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذى) والحديثان صريحان في أن الغسل لايتوقف وجوبه على الانزال. قال شراح الحديث: وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الاربعة، والعترة، والفقهاء، وجمهور الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وروى ابن عبدالبر عن بعضهم أنه قال: انعقد اجماع الصحابة على ايجاب الغسل من التقاء الختانين، قال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد اجماعهم على ايجاب الغسل من التقاءالختانين، أو مجاوزة الختان الختان. وقال النووى: قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنّما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا.
أما المعقول: فقد عرض له فقهاء الحنفية بقولهم: إن التقاء الختانين، أو غيبوبة الحشفة كما يعبرون سبب الانزال، والانزال يغيب عن البصر وقد يخفى لقلته، فيقام الظاهر مقام الخفى)) وتوضيح هذا أخذا من قواعد الاصول، أن المعنى الذي يترتب عليه حكم إذا كان خفيا وله سبب ظاهر يقام ذلك السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الخفى، وبه يناط الحكم والانزال في هذا المقام هو المعنى الذي يترتب عليه الغسل، وهو خفى عن بصر الشخص، وقد يخفى عن احساسه لقلة النازل، وله سبب ظاهر بحسب العرف والعادة، وهو الغيبوب أو التقاء الختانين، فيقام ذلك الظاهر مقام الخفى، ويدار الحكم عليه: إن وجد وجب