/ صفحه 402/
وهم أيضاً لا يجمدون على ما نصه إمام مذهبهم، بل طريقتهم أنهم إذا رأوا في آية مسألة أن غير إمامهم أرجح دليلا منه أخذوا بقوله غير مستنكفين ولا آنفين في الميل عن إمامهم إلى إمام آخر من أئمة المسلمين مادام هذا الامام قد تمسك بدليل أرجح من دليل إمامهم، بل إن البعض منهم بستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ويتخذ هذه الأ حكام المستنبطة مذهبآ له غير عالم بمن قد سبقه إلى هذا المذهب، وبمن قد وافقه على هذا الرأى، وذلك كله نتيجة لفتحهم باب الا جتهاد المطلق الذي كان قد أوصده الجمهور على أنسفهم بلادليل، ولذلك نرى كثيراً منهم يذهبون إلى آراء قد توافق إما مذهبهم، وقد لا توافق، وقد يكون فيها مرجحاً لمذهب عالم سني، وقد يكون رآه ابتداء، وذلك كالإمام يحيى بن حمزة مؤلف (الانتصار) وغيره، والامام عبدالله بن حمزة مؤلف (الشافي) وغيره، والامام المهدى أحمد بن يحيى مؤلف (البحر الزخار) وغيره، بل جاء بعدهم من فتحوا باب الاجتهاد المطلق على مصراعيه غير هيابين ولا خائفين ولا وجلين، ودخلوا منه غير هيابين ولا مبالين بمخالفة أى عالم مهما كان علمه ماداموا قد تمسكوا بالكتاب والسنة، فتركوا المذاهب الفقهية والأصولية والكلامية أجمع، ورجعوا إلى أصول الدين الاسلامى وأدلته الشرعية الصحيحة، وأعلنوا اجتهادهم المطلق أصولا وفروعا وكلاما وتفسيراً وحديثاً وفقهاً في عصور عزّ الاجتهاد في واحد منها، أولئك أمثال السيد محمد بن إبراهيم الوزير مؤلف (العواصم والقواصم) و(إيثار الحق على الخلق) و(والروض الباسم) و(ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) و(البرهان القاطع) و(تنقيح الأنظار) وغيرها من المؤلفات القيمة، والشيخ